الأربعاء 2024/5/1 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
السماء صافية
بغداد 21.95 مئويـة
الحبس ثلاث سنوات لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ نزاهة مجلس البصرة تدقق في شبهات فساد بملف تعيينات التربية
الحبس ثلاث سنوات لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ نزاهة مجلس البصرة تدقق في شبهات فساد بملف تعيينات التربية
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

كشفت رئيس لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة الحقوقية "بيداء الناهي " عن معلومات بوجود فساد في ملف التعيينات في تربية البصرة.وقالت خلال زيارتها للمديرية ولقائها مديرها عبد الحسين سلمان : " ان لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ستعمل على متابعة ملف التعيينات في التربية وتدعو من تعرض الى الظلم او الغبن في التعيين الى التواصل مع اللجنة وجلب الوثائق التي تثبت حالة التلاعب في تغيير الاسماء الظاهرة في قوائم التعيين".وأشارت الحجامي الى :" ان بامكان الاشخاص الذين تعرضوا الى حالات الابتزاز او المساومة او دفع رشوة مقابل التعيين، مراجعة لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ".فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس لأحد المسؤولين في مديريَّة شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار؛ على خلفيَّة تهم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.وذكرت الهيئة في بيان:" إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس ثلاث سنواتٍ للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مُديريَّة شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفيَّة تضخم الأموال والكسب غير المشروع".وأضاف إنَّ الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً إلزام المُتَّهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (٥٩٢,٩٥٣,٤٠٠) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة.وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بالتقرير الفنيّ لدائرة الوقاية في الهيئة الذي تمَّ إعدادُه بعد التقصّي والتدقيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحليل أموال المُتَّهم ومدى تناسبها مع موارده الاعتياديَّة، وأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، توصَّلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياًً بالحبس ثلاث سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً للمادة (١٩/ثالثاً) من قانون الهيئة النافذ.

 

المشـاهدات 50   تاريخ الإضافـة 18/04/2024   رقم المحتوى 43954
أضف تقييـم