استقدام رئيس وأعضاء لجنة توزيع الارضي السكنية السابقين في نينوى النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في ذي قار |
السياسية |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص : بغداد ـ الدستور أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة عن القضاء أشارت وبحسب بيان تلقته {الفرات نيوز} إلى "صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".وتابعت الدائرة مبينةً "إصدار القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات، مضيفة إن أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة". وكانت الهيئة "قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى، بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.وقالت الهيئة في بيان : ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام بحقِّ رئيس وأعضاء اللجنة السابقين، على خلفيَّة اتهامهم بحذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة".وتابعت الدائرة ان "تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة والمعلومات التي قدمتها إلى القاضي المختص، قادت إلى أن أعضاء اللجنة المتهمين هم كل من محافظ نينوى الأسبق وعضو في مجلس المحافظة المنحل ومدير بلديَّة نينوى السابق".وبينت أن "أمر الاستقدام الصادر بحق رئيس وأعضاء اللجنة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتةً إلى "اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة". |
المشـاهدات 885 تاريخ الإضافـة 14/07/2020 رقم المحتوى 8149 |
شرطة الرصافة تلقي القبض على امرأة قتلت زوجها خنقاً اثناء نومه ورمي قطعة السبلت العامودي على راسه بسبب محاولته الزواج من امرأة ثانية |
وزارة النقل العراقية : نمتلك 300 حافلة ذات طابق و 300 حافلة ذات طابقين وكل هذه الحافلات ستزج في مشروع النقل الجماعي الذي قمنا بتفعيله حيث سيذهب قسم منها إلى المحافظات والقسم الآخر سيغطي بغداد |
قوات حفظ السلام الروسية تنسحب من قره باغ |
مندداً بترويع وتجويع وعقاب أهالي غزة جماعياً السيسي: المجتمع الدولي بلا عدالة ولا إنسانية |
أحد أكثر القوانين صرامة بالعالم مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون جيل خالٍ من التدخين |