الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 16.95 مئويـة
جدلية تفسير الكتلة الأكبر في مجلس النواب
جدلية تفسير الكتلة الأكبر في مجلس النواب
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب محمد كريم الخاقاني اكاديمي وباحث في الشأن السياسي
النـص :

بعد إعلان النتائج الأولية لإنتخابات تشرين ٢٠٢١، ظهر جدل  حول تفسير الكتلة الأكبر عدداً التي تعطي الحق في تقديم رئيس وزراء والتصويت عليه  ومنحه الثقة داخل مجلس النواب، فحسب نص المادة(٤٥) من قانون الإنتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالإنتخابات الإنتقال إلى إئتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الإنتخابات بات من الإئتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الإنتخابات )، وتعطي هذه الفقرة تأكيد بعدم قدرة بقية الكيانات السياسية الفائزة بمجلس النواب على تشكيل كتلة نيابية من الممكن ان تزيح الكتلة الصدرية عن مركزها الأول الذي حازت عليه في الإنتخابات ومن ثم فهي بحاجة الى الوصول الى  (١٦٥) نائب اي بمعنى حصولها على الأغلبية المطلقة وهو ما يعطي الضوء الأخضر للكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة المقبلة وتقديم رؤاها وبرامجها الحكومية. وما يُثار في ظل النظام الإنتخابي الجديد هو عدم تطرقه الى موضوع الكتلة الأكبر عدداً، ومن ثم بقاء الأوضاع على ما هي عليه بتفسير المحكمة الإتحادية العليا التي فسرت الكتلة الأكبر بالكتلة التي حازت على اكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات التشريعية وبالشكل الذي حال دون تشكيل كتلة أخرى قبل إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وهو ما ذهبت اليه المحكمة بتفسير نص المادة (٧٦) من الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥ والتي تتيح لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الحكومة ضمن المدة المقررة بالدستور لتقديم الكابينة الوزارية والتصويت عليها داخل مجلس النواب لنيل ثقته.وربما يرجع السبب في تشريع تلك المادة ضمن القانون الإنتخابي الجديد الى ما يحدث بعد كل إنتخابات من إنتقال مرشحين من قائمة لأخرى وحتى بعد إنعقاد المجلس بدورته الجديدة وهو ما يؤدي الى عدم إستقرار سياسي داخل صفوف الكتلة الواحدة ومن ثم يفتح المجال لتغليب المصالح الضيقة والضغط على النواب لكي ينشقوا عن كتلهم التي فازوا بعضوية المجلس عن طريقها،وربما يعود التفسير الى نتائج إنتخابات ٢٠١٠ الذي تم حسمه بتفسير ورأي المحكمة الإتحادية العليا بقولها(ان تعبير الكتلة الاكثر عددا الواردة في المادة ٧٦ من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ، ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستوري في الجلسة الاولى الاكثر عددا من بقية الكتل فيتولى رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لاحكام  المادة ٧٦ من الدستور وخلال المدة المحددة). وهنا سنكون امام تقاطع قانوني وجدل تفسيري لما تضمنته المادة (٤٥)من قانون الإنتخابات الجديد، إذ منعت إنتقال النواب من كتلة الى أخرى الإ بعد تشكيل الحكومة ومنحها ثقة البرلمان، ولكننا نجد بإنها قد اجازت تشكيل الإئتلافات بين الكتل، اي بمعنى تعطيل تفسير الرأي القانوني الذي صدر من المحكمة الإتحادية العليا بخصوص الكتلة الاكبر، وهنا سنكون امام تعارض في تفسير اي من المادتين سيتم إعتمادها لتفسير الكتلة الأكبر، هل هي المادة (٧٦) ام المادة (٤٥)، وهذا بحد ذاته يلقي بظلاله على مجمل العملية السياسية لاسيما في ضوء عدم حسم الجدل القائم والذي افرزته نتائج الإنتخابات، وسيبقى ذلك الأمر مستمراً بين الكتل لحين حسمه بشكل نهائي من قبل المحكمة الإتحادية العليا وفك طلاسم الغموض الذي جاء بالمادتين.

 

المشـاهدات 673   تاريخ الإضافـة 15/10/2021   رقم المحتوى 12315
أضف تقييـم