الأربعاء 2024/4/24 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 33.95 مئويـة
اصدرت قراراً بشأن عقارات الدولة الاتحادية تحدد موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
اصدرت قراراً بشأن عقارات الدولة الاتحادية تحدد موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وكشف مصدر مطلع بان :"المحكمة الاتحادية حددت الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وقررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 شباط الجاري ولمدة (3) أيام، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما اصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.   وأعلن النائب باسم خشان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في قرار هيأة رئاسة مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى.وقال خشان في بيان، ان القرار "يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وطلبت من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار.وأضاف، كما قدمت طعنا في قرار امتناع هيأة رئاسة مجلس النواب عن الدعوة الى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب،  2022/2/8، ولا في أي يوم آخر.من جانبه قدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار باعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.وأوضح فيصل في بيان، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.فيما أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً جديداً يتعلق بشأن الاستحواذ على عقارات الدولة.وقالت الاتحادية في بيان "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظا على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت على (للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دار او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان)".وأضاف البيان، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

 

المشـاهدات 581   تاريخ الإضافـة 20/02/2022   رقم المحتوى 13656
أضف تقييـم