السبت 2024/4/27 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 25.95 مئويـة
بينت موقفها من تأخر إقرار الموازنة الاتحادية الاتحادية تنتقد البرلمان لانتهاكه الدستور وتقر الجزاء بالحل
بينت موقفها من تأخر إقرار الموازنة الاتحادية الاتحادية تنتقد البرلمان لانتهاكه الدستور وتقر الجزاء بالحل
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

قضت المحكمة الاتحادية ، في جلستها المنعقدة امس الاربعاء ، برد الدعوى المقدمة لحل مجلس النواب .واصدرت المحكمة الاتحادية الحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022اذ ترى المحكمة الاتحادية العليا:1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور وللهدف الذي تم من أجله وجدت السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقالت الاتحادية في بيان إن "عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات".وشددت على "جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة".ورأت، أن "الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الآخر بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خلافاً لأحكام الدستور".وبينت المحكمة، "إن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة يعد مخالفة للغاية الدستورية التي من أجلها أنشأت السلطتين التشريعية والتنفيذية".

 

 

 

المشـاهدات 440   تاريخ الإضافـة 07/09/2022   رقم المحتوى 15431
أضف تقييـم