النـص : بغداد ـ الدستور
أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحقِّ الرئيس السابق لجهاز المُخابرات العراقي القاضي رائد جوحي؛ على خلفيَّة تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامِّين في الجهاز.أفادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ قاضي تحقيق جنايات الفساد المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد أصدر أمراً باستقدام الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومنعه من السفر.وأوضحت أنَّ أمر الصادر استناداً إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم الهارب (ضياء الموسوي)، وتمكينه من الهروب خارج العراق.فيما اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً؛ لإضراره بالمصلحة العامَّة وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.وذكرت في بيان : أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي، وإضراره بالمصلحة العامَّة، على خلفيَّة "تزكية شركةٍ عراقيَّةٍ أهليَّةٍ" أمام إحدى الشركات الصربيَّة.وأضافت : ان المُتَّهم قام بمخاطبة الحكومة الصربيَّة مُتمثلةً بشركة / يوغو امبورت/ بخصوص طلب التعاون والتنسيق مع الشركة الأهليَّة، وادِّعائه بوجود شراكةٍ لها مع هيئة التصنيع الحربي العراقيَّة، فضلاً عن تزكيتها من الناحية الأمنيَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك يُعَدُّ خرقاً أمنياً لسيادة البلد وأهداف هيئة التصنيع الحربي، واستغلالاً للمنصب الوظيفي.وأكَّدت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍعامٍّ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة؛على خلفيَّـة طلب مبالغ ماليَّـةٍ لنفسه دون وجه حقٍّ.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أمراستقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة بلديَّة المنصور السابق، لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة اتهامه بابتزاز صاحب مُولِّدة لدفع مبلغ (3,600,000) ملايين دينارٍ عن إيجار أرضيَّةٍ لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ، ثمَّ مطالبته بعد انقضاء المُدَّة بدفع مبلغ (15,000,000) مليون دينار، قبل أن يتفقا مرَّةً أخرى - بعد التفاوض - على دفع (3,600,000) ملايين دينار.وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
|