الخميس 2024/3/28 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 22.95 مئويـة
قانون قمع الحريات
قانون قمع الحريات
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

استناداً للدستور العراقي لا يجوز تشريع اي قانون يتعارض مع مبادئ الدستور ومواده مهما كانت المسوغات والاسباب المطروحة وان اتخذت في شكلها العام وغاياتها المعلنة تنظيم الحريات وحماية الحقوق الشخصية والحفاظ على الامن المجتمعي لكنها في الجانب الآخر تقيد هذه الحريات وتنتهك الخصوصية وتحول الوطن الى سجن كبير.

وبذلك يكون اي قانون يتعارض مع نص المادة 38 من الدستور هو بمثابة خرق دستوري ولا يمكن القبول به تحت اية ذريعة ، وهو ما يدفعنا للرفض والاعتراض على محاولة مجلس النواب اقرار قانون جرائم المعلوماتية او الالكترونية او ما يسمى بقانون حرية التعبير الذي يبدو من الاطلاع عليه انه صمم لاهداف خارج اطار ما يدعو اليه من يريد تشريعه ، ليقدم لنا انموذجاً ونسخة مكررة من المواد القانونية حمالة الاوجه وذات النهايات السائبة التي تترك للمنفذ حرية التفسير وصلاحيته المتداخلة مع الاهواء والامزجة والرغبات سواء كانت سلطوية او سياسية ، فضلاً عن تغليظ العقوبات في بعض المواد لتصل الى الاعدام والسجن المؤبد والمأخوذة من وحي مواد قانونية لا تصلح الا للنظم الشمولية والدكتاتورية المستبدة حيث تعد عليك حكوماتها انفاسك ويصبح للجدران آذان ونستعيد ثقافة كتابة التقارير السرية واساليب المخبر السري.

لا ضير ان يصار للبحث عن محددات لحماية المجتمع من المستخدمين المنفلتين لوسائل التواصل الاجتماعي ولتكنلوجيا المعلومات واستغلالها لاغراض لا قانونية ولا اخلاقية وغير شرعية ، لكن ذلك لا يمكن القبول به بشكل واسع وغير محدود ليتحول الى تكميم للافواه وقمع للحريات ومنع للاحتجاج على تعسف السلطة وفسادها وتقنينه ومنح صلاحيات حصرية لرجال السلطة بالتضييق على صوت الرفض الشعبي بدعوى ضرورة تنظيم ذلك بقانون.

مشروع القانون المطروح والذي استطاعت القوى المدنية الوقوف بوجهه طوال السنوات الماضية سيجعل من كل مواطن وصاحب رأي واعلامي وصحفي بل وكل مستخدم للانترنت بكل وسائله مشروع سجين رأي محتمل وهو ما يعيدنا الى سنوات الظلام والملاحقة من اجل كلمة احتجاج او (نكتة) قيلت اعتراضاً على استبداد القائد ، وهو ما يدفعنا جميعاً لرفضه بكل اشكال الرفض السلمية المتاحة.

المشـاهدات 987   تاريخ الإضافـة 05/12/2022   رقم المحتوى 16325
أضف تقييـم