السبت 2024/4/27 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غيوم متفرقة
بغداد 26.95 مئويـة
الحكم حضورياً بالحبس على وزير الصناعة الأسبق النزاهة تتعهد بحماية المخبرين عن قضايا الفساد
الحكم حضورياً بالحبس على وزير الصناعة الأسبق النزاهة تتعهد بحماية المخبرين عن قضايا الفساد
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة انها جادة في رفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف، وحماية حقوقهم.وقالت في بيان :" بين الفينة والأخرى تُنْشَرُ في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن مناشدات للأجهزة الرقابيَّة بمتابعة ما يقدم إليها من مزاعم وشبهات فساد، والاستفسار عما توصلت إليه تحريَّاتها وتحقيقاتها بخصوص ذلك ".واضافت الهيئة أن رئاستها تقوم ، من باب الشفافيَّة في إجراءاتها وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الرقابيَّة ، باللقاء ببعض المخبرين والسماع منهم ومحاولة إزالة الغبن الواقع عليهم جراء عملية الإبلاغ، ملتزمة بالوقت نفسه بما تسمح به القوانين النافذة لا سيما قانون اصول المحاكمات الجزائيَّة من الحفاظ على سريَّة التحقيق، وعدم إفشاء أيَّة معلومات قد تؤثر على سير تحقيقاتها التي تجري تحت إشراف القضاء.واوضحت انه من هذا المنطلق، تمت تلبية مناشدة أحد المخبرين عن قضايا الفساد والذي أكد بدوره وقوع "الضرر والظلم عليه"؛ جراء عمليَّة الإبلاغ، حيث استقبله رئيس الهيئة وسمع منه شكاواه بخصوص الضرر الواقع عليه، وإيضاح بعض الإجراءات المتخذة بصدد بلاغاته المقدمة للهيئة، علماً أن البيان المنشور اليوم كان بناءً على طلبه؛ لرفع الاضطهاد الذي وقع عليه جراء تلك البلاغات، مؤكدة انها جادة في رفع ما يقع على المخبرين عن قضايا الفساد من حيف، وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين النافذة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقِّ وزير الصناعة والمعادن الاسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الاسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً".وأضافت الدائرة أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".وأشارت الى أن "المادَّة 331 نصَّت على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.

 

المشـاهدات 421   تاريخ الإضافـة 01/02/2023   رقم المحتوى 16735
أضف تقييـم