الأربعاء 2024/4/24 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 29.95 مئويـة
صدور أمر استقدام بحق مسؤول محلي في ذي قار النزاهـة والبنـك الـدولي يبحـثان دور الحـوكمة الإلكتـرونية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال
صدور أمر استقدام بحق مسؤول محلي في ذي قار النزاهـة والبنـك الـدولي يبحـثان دور الحـوكمة الإلكتـرونية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) مع وفدٍ يمثل البنك الدولي تنفيذ مشروع (تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة ومؤسسات المساءلة في العراق) المُموَّل من قبل الاتحاد الأوربي.وذكر بيان لهيئة النزاهة " ان القاضي حنون " نوَّه، خلال لقائه في مقر الهيئة مُمثلي البنك الدوليِّ، بسعي الحكومة العراقيَّة إلى أتمتة مُؤسَّساتها تمهيداً للانتقال لمرحلة الحكومة الإلكترونيَّة، لافتاً إلى أنَّ ذلك سيحدُّ كثيراً من حالات الفساد ويقلص مسالكه، لا سيما في المُؤسَّسات الماليَّـة".وأكَّد حنون " وجود الإرادة الحقيقيَّة في الهيئة للانتقال للحوكمة الإلكترونيَّة، مشيراً إلى أنَّها شرعت ببعض الإجراءات التي تأتي تمهيداً لأتمتة أعمالها من قبيل استحداث نافذة (من أين لك هذا) الخاصَّة بتلقي البلاغات والإخبارات عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتحويل بعض إجراءات كشف الذمَّة الماليَّـة إلى إلكترونيَّة، لافتاً إلى حاجة الهيئة لدعم المُنظَّمات الدوليَّة، لا سيما في مجال نقل الخبرات وتطوير مهارات العاملين فيها، وملف الاسترداد".من جانبهم ،اشار ممثلو البنك الدولي، وفي معرض حديثهم عن المشروع المُزمع تنفيذه من قبلهم، إلى " أنَّ الأتمتة أساس الإصلاح في جميع المُؤسَّسات لا سيما المُؤسَّسات الماليَّـة وعاملٌ مُهمٌّ من العوامل المساعدة على كبح جماح الفساد والحد منه، مُنوِّهين بوضع خارطة طريقٍ لبرامج الحوكمة ونقل المعرفة والخبرات للجانب العراقيِّ، لا سيما لأجهزة الرقابة والمحاسبة الماليَّة".فيما اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق مسؤول محلي في ذي قار.وذكرت في بيان : ان قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام قائممقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة القضاء عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائممقاميَّة القضاء.وتابعت : إنَّ القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

المشـاهدات 259   تاريخ الإضافـة 28/03/2023   رقم المحتوى 17656
أضف تقييـم