الجمعة 2025/5/9 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 36.95 مئويـة
نيوز بار
خبير قانوني : مطابق لاحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة محافظ أربيل: قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عمل مجالس محافظات الإقليم غير قانوني
خبير قانوني : مطابق لاحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة محافظ أربيل: قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عمل مجالس محافظات الإقليم غير قانوني
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أعتبر محافظ أربيل أوميد خوشناو قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان "غير قانوني".وقال خوشناو في مؤتمر صحفي ، إن "اغلب قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي سياسية ولدينا ملاحظات عليها".واضاف ان "قرار المحكمة امس الذي يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان غير قانوني"، مشيراً الى ان "السلطات في كردستان هي المعنية بالرد على قرار المحكمة الاتحادية".فيما اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا، ذي الرقم (124/اتحادية/2023) في 2023/9/24 بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية موافق للدستور والقوانين ذات الصلة .وقال حواس في بيان " أن " قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009" كان صائباً وذلك لمخالفة تلك المجالس احكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ)  و ( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 2023/9/24 .واكد حواس " ان احكام المادة 2 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ الحالي والتي استند عليها قرار الحكم تشير بفقرتيها ب و ج الى انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ،وكذلك لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.واضاف حواس " ان الدستور قد اشار الى احكام المادة 5 المتضمنة ان السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية وكذلك احكام المادة 6 التي اشارت الى وجوب ان يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.وقال حواس " ان مجالس المحافظات تجد جذريتها ومشروعيتها واساسها {رغم تعطيلها خلافاً للدستور} في نص المادة 119 التي تنص على احقية كل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم باحدى طريقتين اولاً :- طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ، ثانياً :- طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

المشـاهدات 261   تاريخ الإضافـة 25/09/2023   رقم المحتوى 29772
أضف تقييـم