الجمعة 2025/5/9 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 33.95 مئويـة
نيوز بار
السجن المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة مسؤولون كبار في صلاح الدين أصدروا أوامر تعيين خلافاً للتعليمات واستقدام مدير زراعة ديالى
السجن المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة مسؤولون كبار في صلاح الدين أصدروا أوامر تعيين خلافاً للتعليمات واستقدام مدير زراعة ديالى
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تورُّط ثلاثة مسؤولين كبارٍ في مُحافظة صلاح الدين بإصدار أكثر من (150) أمراً ادارياً بتعيين مُوظَّفين بصفةٍ وقتيَّةٍ، خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة. وذكر بيان للدائرة، أن "فريق التحرّي في مكتب تحقيق صلاح الدين توصَّل، بعد إجراء عمليَّات التقصي والتحرَّي وجمع المعلومات وتدقيقها إلى قيام كلٍّ من محافظ صلاح الدين السابق والمُحافظ وكالةً ونائب المُحافظ بإصدار (151) أمراً إدارياً بتعيين مُوظَّفين بأجرٍ يوميٍّ ( بصفةٍ وقتيَّةٍ) خلال العام 2022، وصرف رواتب لهم من ميزانية الدولة خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة التي أكَّدت إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بدءاً من 1/1/2022".وأضاف البيان، أن "المُحافظ السابق أصدر (73) من تلك الأوامر، فيما أصدر المحافظ وكالةً (45) أمراً، أمَّا نائب المحافظ الحالي فقد أصدر (33) أمر تعيينٍ".وأشار إلى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر تدوين أقوال الممثل القانوني للمُحافظة، وضبط الأوامر الإداريَّـة". واوضح البيان، أن "محافظ  صلاح الدين وكالةً أقدم على إصدار أمرٍ إداريٍّ لمنحه راتباً ومُخصَّصات مُحافظ (درجة عليا/أ)، مع الإشارة إلى أنَّه  يشغل منصب نائب محافظ، ويقوم بمهامّ المحافظ وكالةً، ويمارس عمله دون أن يتمَّ إصدار أمرٍ ديوانيٍّ أو مرسومٍ جمهوريٍّ بتعيينه".ولفت إلى، أنه "تم تنظيم محاضر بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة الأوامر الإداريَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وإصدار القرارات بحقّ المُقصّرين".فيما أعلنت دائرة التحقيقات صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير زراعة ديالى السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ بالرغم من عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه". وأضافت إنَّه"تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، موضحةً أنَّ "مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة  ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ". ولفتت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة.بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار من المصرف.وأردفت الدائرة مبينة أن خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية.وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات.وتابعت إن الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠)  مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف.

 

المشـاهدات 91   تاريخ الإضافـة 30/09/2023   رقم المحتوى 30110
أضف تقييـم