الجمعة 2025/3/14 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 21.27 مئويـة
نيوز بار
الإعدام لقاتلة الطفلة ريتاج والسجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات احكام بالسجن ما بين 10و15 سنة لشبكة تزوير العقارات في بغداد وخاطفي مواطن في كربلاء
الإعدام لقاتلة الطفلة ريتاج والسجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات احكام بالسجن ما بين 10و15 سنة لشبكة تزوير العقارات في بغداد وخاطفي مواطن في كربلاء
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ستة احكام بحق اثني عشر مدانا تراوحت ما بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لاشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادتين ۲۸۹ و ۲۹۸ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه".فيما أصـدرت محكمـة جنايـات كـربلاء حكمـين بالسجن لمدة خمس عشـرة سـنة بـحـق مدانين اثنين عن جريمة خـطـف مـواطن فـي مدينـة كـربلاء المقدسة ومســاومة ذويهـم مقابـل الحصـول علـى مبـالغ ماليـة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان "الخـاطـفين قـاما بخطـف المشـتكي وتوثيـق يديه وعصـب عينيه وحجـزه فـي احـد الـمنازل مقابل حصولهم على مبالغ مالية".وأضاف أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة ٤٢١/ ج/ هـ واستدلالا بالمادة ١٣٢ / ١ من قانون العقوبات".فيما أصدرت محكمة جنايات بابل، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة بقتل الطفلة ريتاج، التي تعرضت للخطف والقتل في ناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل من قبل جارتها في أيلول الماضي 2023.وذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة أصدرت حكهما استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، لافتا إلى أن المتهمة اعترفت في دوري التحقيق والمحاكمة بقتل الطفلة والتمثيل بجثتها بحرقها وتقطعيها بهدف إخفاء معالم الجريمة.فيما أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها".وأضاف ان "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات".

 

المشـاهدات 269   تاريخ الإضافـة 19/01/2024   رقم المحتوى 37857
أضف تقييـم