الإثنين 2024/4/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
السماء صافية
بغداد 28.95 مئويـة
السجن ست سنوات لضابط تحقيق عذب موقوفا حتى الموت واخر مروج للعملة المزيفة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات والشديد لمهرب للمشتقات النفطية في ذي قار
السجن ست سنوات لضابط تحقيق عذب موقوفا حتى الموت واخر مروج للعملة المزيفة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات والشديد لمهرب للمشتقات النفطية في ذي قار
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أصدرت محكمة جنايات الانبار حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان ضبط بحوزته 29 كيلو غرام من الاقراص المخدرة المتكونة من مادتي الكافايين والامفيتامين". وأضاف أن " الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".فيما أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقى الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق احد مهربي المشتقات النفطية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أنه "تم القاء القبض على المدان في محافظة ذي قار وهو يقود عجلة تريلة محملة بكمية ستة واربعين الف لتر من منتوج النفط الأبيض المطابق للمواصفات التسويقية بموجب مستند تحميل مزور بغية التهريب والمتاجرة خلافاً لأحكام القانون". وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادتين 3/أولا و4/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".فيما أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته لتسببه بوفاة احد الموقوفين جراء التعذيب.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان قام بالاعتداء بعد ضربه المجنى عليه وتعذيبه مما ادى الى وفاته جراء ذلك".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 410/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".فيما أصدرت محكمة جنايات بغداد/ الرصافة حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنه "ضبط بحوزة الشخص المروج على مبلغ مزيف من العملة قدره (29) ورقة مزيفة فئة مئة دولار و(90) ورقة مزيفة فئة خمسين دولار" مشيراً إلى أن "المدان محكوم بالإعدام في دعوى أخرى عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة ‏52 /1 /أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

المشـاهدات 44   تاريخ الإضافـة 08/03/2024   رقم المحتوى 41368
أضف تقييـم