السبت 2024/5/4 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 29.95 مئويـة
استقدام أعضاء لجنة الجباية في بلدية الصويرة بتهمة هدر المال العام النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً
استقدام أعضاء لجنة الجباية في بلدية الصويرة بتهمة هدر المال العام النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.وذكر بيان للنزاهة ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (٢٠٠) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.وأشار الى "إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (٢٠٠) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.وبين أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجنة الجباية في مُديرية بلديَّة الصويرة؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدرٍ للمال العام.واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بمعرض حديثه عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، الى تأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة من شخص رفض الافصاح عن اسمه و هويته .وقال إنَّ الفريق، بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومُديريَّة بلديَّة الصويرة و الاستيضاح (من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع المذكور آنفاً، إذ تبيَّن أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة (٤٪) من قيمة المزروعات التي تباع من قبل المزارعين، و في الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ (١٢٪) من المزارعين؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.واوضح أنه تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة و رئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفوي ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة (الخرق القانوني)، فيما لاحظ الفريق وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه، و أيد قيامه بالجباية؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.وتابع إنَّ الفريق قام بضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئيَّة عن الأوليَّات الخاصَّة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين، مُنبّهاً إلى أنَّ عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام ٢٠٢٣ وبقيمة (٥٣٠,٥٠٠,٠٠٠) دينار.وأضاف إنَّ المحكمة المُختصَّة قرَّرت عرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة؛ لغرض بيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين، لافتاً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره (٧٤,١٢٤,٦٧٥) دينارٍ يمثل ما تمَّت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة؛ بالرغم من انتهاء عقده.وأوضح أنَّ المستأجر السابق كان يقوم بجباية حوالي مليون ونصف مليون دينار يومياً، فيما يقوم بتسليم لجنة الجباية المُؤلَّفة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ــ٣٠٠,٠٠٠) دينار فقط.واشار الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام (٨) مُتَّهمين من لجنة الجباة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات بغية اكمال الاجراءات القانونية.

 

المشـاهدات 38   تاريخ الإضافـة 24/04/2024   رقم المحتوى 44385
أضف تقييـم