السبت 2024/5/18 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 29.95 مئويـة
في رواق المصرف العراقي للتجارة المعلومة بين الشفافية وأمن الدولة
في رواق المصرف العراقي للتجارة المعلومة بين الشفافية وأمن الدولة
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب حسين فوزي
النـص :

جاء المصرف العراقي للتجارة عام 2003 خطوة نحو تخطي الروتين والمعوقات البيروقراطية في إدارة المعاملات المصرفية الاستثمارية والنقدية التي تثقل كاهل مصرفي الرافدين والرشيد "الرسميين.وتتسم إجراءات المصرف بتسهيلات ملحوظة مقارنة بحجم الورقيات والاشتراطات المصاحبة لأية معاملة مصرفية من قبل مصرفي الرافدين والرشيد، وهي حالة إيجابية لتعجيل انجاز الاستثمارات والحركة التجارية الداخلية والخارجية، برغم ما شابها من "تحريف" احياناً استدعى تدخل هيئة النزاهة ومساءلة بعض المسؤولين في المصرف.وضمن توجه إدارة المصرف بتعميق وعي ملاكه الوظيفي بأهمية التوثيق والحرص على سرية المعاملات التجارية بما يحفظ مصلحة المعنيين المباشرين والمصلحة العامة في الوقت نفسه، أقامت ندوة لتحري "الوثائق الرسمية وكيفية التعامل معها وفق القوانين والتقاليد الإدارية"، في دراسة للباحث والكاتب الصحفي عباس عبود سالم.وركز الباحث على ظاهرة استسهال نشر الوثائق والتوجيهات الرسمية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حد الكشف عن مخاطبات بالغة السرية، بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة ويهدد احياناً الامن الوطني.وعزا السبب إلى ان بعض الموظفين في مفاصل رئيسة بدرجات خاصة، بسبب مصالح حزبية ضيقة أو السعي للبروز الإعلامي والجهل بضوابط عمل الدولة، يسارعون إلى تسريب المخاطبات السرية، على الرغم من أن قوانين الدولة تمنع مثل هذا التسريب.واستعرض بهذا الخصوص عبود مفردات القانون 37 لسنة 2016 الذي صنف الوثائق الرسمية إلى:-عامة لاطلاع الجميع. - خاصة يتم الاطلاع عليها بموافقة خاصة. – سرية لا يمكن الاطلاع عليها نهائياً لمساسها بأمن الدولة.ولهذا صار الاتجاه إلى تفعيل المادة 438 من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1966 المعدل التي تنص على "عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة في حال باح الموظف بمعلومات عن حياة الأفراد الشخصية أو معلومات حكومية، وتصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات العسكري."ونتيجة تفشي ظاهرة تسريب الوثائق والقرارات الحكومية السرية، وبعد صدور توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء بشان الالتزام بسرية الوثائق المؤشر بضرورة سريتها، تصدت الأمانة العامة لجلس الوزراء في 23/3/ 2024 للمسالة، فأشار المتحدث باسم الأمانة العامة السيد حيدر مجيد إلى "إن الوثائق الرسمية المتداولة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، كذلك الوثائق التي يتم عنونتها إلى المؤسسات الرسمية، جميعها تحمل توجيهات او توصيات أو قرارات يعد الكشف عنها بدون موافقة مصدرها مخالفة تستدعي المساءلة القانونية." كما أشار إلى أن البعض منها يكون مزوراً وهي مخالفة يبدو القصد منها تشويه صورة الدولة لدى الرأي العام.وهناك من يلوح باللجوء إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقيم 1237 في 11/11/ 1984 الذي غلظ عقوبة كشف وثائق سرية: "يعاقب الحبس لمدة خمس سنوات أو بالسجن لمدى لا تزيد على عشر سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يحتفظ بوثائق رسمية سرية بإحالته إلى التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان"، وهو قرار ما زال سارياً حتى الان.لكن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني حاول معالجة تسريب الوثائق السرية بصيغة توجيه جاء فيه "بأن مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية تقع على عاتق المسؤول الإداري الذي يتعرض للعقاب في حالة اخلاله بواجباته الرقابية أو تسببه في تسريب تلك الوثائق."ويبدو واضحاً من خلال محاضرة الباحث عبود وجود خلل في موازنة الشفافية وحق المواطن في المعلومة من جهة والحرص على سرية عمل الدولة في مجالات معينة، وهو الأمر الذي يعني أن الممارسة الديمقراطية بوعي هي وحدها الكفيلة ببلورة معادلة صحيحة بين الشفافية وسرية المعلومات، وهو الأمر الذي نفتقده بسبب غياب الوعي بالحد الفاصل بين حق الحصول على المعلومة وسرية بعض المعلومات، وهو ما معمول به في الديمقراطيات الغربية، التي تنص قوانينها على حجب بعض المعلومات لفترات زمنية قد تصل إلى 30 عاماً...وهو حجب بالتأكيد لا يشمل باي حال من الأحوال الإجراءات والتوجيهات اليومية المتعلقة بإدارة شؤون الدولة.من جانبه كان مجلس القضاء الأعلى في آب 2019 قد أعلن " إن المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقوم بنشر ما يطلع عليه بحكم وظيفته في وسائل التواصل الاجتماعي. وهو سلوك غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكام المادة 327 من قانون العقوبات."

 

 

 

 

 

 

 

 

المشـاهدات 254   تاريخ الإضافـة 05/05/2024   رقم المحتوى 45108
أضف تقييـم