السجن 6 سنوات لمدير مصرف حكومي سابق في كركوك و15 سنة لمدان اطلق النار على مفرزة امنية الإعدام بحق 6 مدانين شكلوا شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات بالعراق |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص : بغداد ـ الدستور أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان :" أنه تم ضبط بحوزة "المدانين (30) كيلو غراما من الكرستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة ست سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.وذكر بيان للنزاهة ان "محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت حكما بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمداً دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمداً في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها".وبين أنَّ المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.وأضاف البيان إنَّ قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك ( ٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلاً عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات.فيما أصدرت محكمة جنايات بغداد/ الرصافة حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الاعتداء على المفرزة المكلفة بتنفيذ امر قبض بحقه.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان قام بفتح النار على القوة الامنية المكلفة بتنفيذ امر القبض بحقه كونه احد تجار المخدرات، اصاب فيها احد المنتسبين". وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٠/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".
|
المشـاهدات 163 تاريخ الإضافـة 06/08/2024 رقم المحتوى 50970 |