حرمان جمهور الرمادي من حضور مباراة واحدة |
الملحق الرياضي |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور الرياضي اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم في مقرِّ الاتحاد، لمناقشةِ عددٍ من تقارير مشرفي بعض المباريات، فضلاً عن بعض الشكاوى المُقدمة إليها، وأصدرت القراراتَ الآتية: * ناقشت اللجنةُ تقريرَ مشرف مباراة نادي مصافي الوسط ونادي الرمادي للدوري المُمتاز لكرةِ القدم للموسم 2024/2025 والتي جرت على ملعب المصافي بتاريخ 4/11/2024 ، حيث جاء فيه (في الشوطِ الثاني قامت جماهيرُ نادي الرمادي بالسبِ والشتمِ على الطاقم التحكيميّ للمباراة ورجال الأمن).. عليه، ولما تقدم، قررت اللجنة : - حرمان جماهير نادي الرمادي من دخول الملعب (أرضه المفترضة) لمباراةٍ واحدةٍ استناداً لأحكامِ المادة 49/ب من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف. * ناقشت اللجنةُ تقرير مشرف مباراة ناديي الرمادي وأمانة بغداد التي جرت على ملعب الرمادي بتاريخ 11/11/2024 للدوري العراقيّ الممتاز لكرة القدم، حيث جاءَ فيه أن (الجماهير غير منضبطةٍ، وفي نهاية المباراة، وتحديداً أثناء خروج الطاقم التحكيميّ من أرضيةِ الملعب، قام بعضٌ من جمهور نادي الرمادي برمي قناني المياه عليهم، ولولا رجال حماية الملعب لحدثت إصاباتٌ جراء ذلك).. عليه، ولما تقدم، قررت اللجنة :* حرمان جماهير نادي الرمادي من الدخول إلى الملعب (أرضه المفترضة) لمباراةٍ واحدةٍ استناداً لأحكام المادة 49/ب من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.* تنفذ العقوبةُ في أعلاه بعد تنفيذِ العقوبة المذكورة في قرارنا بالعدد 16 المؤرخ 24/11/2024.وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف. * ناقشت اللجنةً تقريرَ مشرف مباراة ناديي الكاظمية والصناعة للدوري العراقيّ المُمتاز لكرة القدم للموسم 2024/2025 التي جرت على ملعبِ الكاظمية بتاريخ 10/11/2024 ، حيث جاء فيه أنه (قام جمهورُ نادي الكاظمية بالتوعدِ والسبِ على الحكام والمشرف والمنسق الأمنيّ، والتهجم عليهم، ولم يستطع المشرفُ تصويرَ الحادثة بسبب تهديد الجماهير، وتم نزول أحد أفرادهم ومنعنا من التصوير، والتوعد بعدم خروجنا من الملعب).. عليه، ولما تقدم، قررت اللجنة : * حرمان جماهير نادي الكاظمية لمباراةٍ واحدةٍ من الدخول إلى الملعب (أرضه المفترضة) استناداً لأحكام المادة 49/ب من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف. * ناقشت اللجنةً شكوى تقرير لجنة الحكام لمباراةِ ناديي غاز الجنوب والموارد المائية ضمن مبارياتِ الدوري العراقيّ للمحترفين (الصالات) لحسابِ الجولةِ السادسة من المرحلة الأولى التي جرت على قاعةِ نفط البصرة بتاريخ 10/11/2024 ، وتم اتخاذُ قرارات تحكيمية مهمة في المباراة، منها ثلاثُ حالات طرد مباشر، وركلة جزاء، إضافةً الى العديدِ من القراراتِ التي كانت صحيحةً وصائبةً بشهادة مقيّم الحكام الدولي (حسام محمود) الذي أشادَ بدور الطاقم التحكيميّ، لكن فوجئنا بمنشورٍ على صفحات التواصل الاجتماعيّ لنادي الموارد المائية يتهم فيه الحكامَ بعدم الحيادية والمحاباة والتلاعب بالنتائج، وفوجئنا بكميةِ التعليقات المسيئة للحكام، واتهامهم باتهاماتٍ عدة وخطرة، منها بيعُ المباريات والتلاعب بالنتائج والمحاباة، وكذلك إساءاتٌ عديدةٌ لكيان الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ولكيان لجنةِ الحكام، ولشخص السيد مسؤول قسم حكام الصالات ولكيانِ لجنة الصالات والشاطئية)، واطلعت اللجنةُ على سكرين شوت لتعليقاتٍ على الفيس بوك منسوبة إلى أشخاصٍ تتضمن تجاوزاً على اللجان والحكام الذين يعملون ضمن منظومةِ الاتحاد، وبعد التدقيق بتلك التجاوزات تبين للجنةِ أن الأشخاصَ هم كل من (علي محسن) و(علاء عبد الكريم) لاعبي نادي الموارد المائية، و (مرتضى محمد) و (عادل عباس) يعملون في نادي الموارد المائية، ولارتكابِ المومأ إليهم مخالفات للوائح وتعليمات الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، قررت اللجنة : 1. معاقبة اللاعب (علي محسن) بغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار استناداً لأحكام المادة 48/2 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 ، وبدلالةِ المادة 11 من لائحة الصالات والشاطئية. 2. معاقبة اللاعب (علاء عبد الكريم) بغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار استناداً لأحكام المادة 48/2 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 ، وبدلالةِ المادة 11 من لائحة الصالات والشاطئية. 3. معاقبة السيد (مرتضى محمد) بغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 48/2 من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 ، وبدلالةِ المادة 11 من لائحة الصالات والشاطئية. 4. معاقبة السيد (عادل عباس) بغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 48/2 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 ، وبدلالةِ المادة 11 من لائحة الصالات والشاطئية. |
المشـاهدات 35 تاريخ الإضافـة 26/11/2024 رقم المحتوى 56272 |