الخميس 2025/1/30 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 15.95 مئويـة
نيوز بار
القانونية النيابية: قانون العفو العام يعني مراجعة الأحكام وليس عفواً عفو مشروط.. القانونية البرلمانية توضح موقف نور زهير
القانونية النيابية: قانون العفو العام يعني مراجعة الأحكام وليس عفواً عفو مشروط.. القانونية البرلمانية توضح موقف نور زهير
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن "نور زهير" بقانون العفو العام، المصوت عليه.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز ، إن "أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون"، موضحا أن "هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً".وأضاف عنوز، أن "هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد"، مؤكداً أن "من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً".ورأى، أن "هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد".فيما أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن قانون العفو العام ليس عفوًا بمعناه ويعني "مراجعة الأحكام" لمن ادعى المظلومية، نافية شموله بإطلاق سراح الإرهابيين.وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب".وأضاف، أن "من حق جميع النواب الطعن بالقانون وفقا للدستور"، داعيا جميع النواب إلى، "تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت".وأوضح عنوز، أن "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون"، مبينا، أن "تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر". وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه يتم إعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية"، مؤكدا، أنه "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".

 

المشـاهدات 58   تاريخ الإضافـة 22/01/2025   رقم المحتوى 58348
أضف تقييـم