المحكمة الاتحادية العليا: الدستور هو وثيقة الشعب وقراراتنا تستند إليه القضاء يتخطى أمر الاتحادية الولائي ويمضي بتنفيذ العفو العام |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة لهذا العام بحضور حضوري وإلكتروني برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان. وتناولت الجلسة موضوعًا قانونيًا مهما يتعلق بالأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ عدد من القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.وناقش المجلس الأمر الولائي ذي العدد (3) وموحداته (4، 18، 19، 21/اتحادية/أمر ولائي/2025)، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في 4 فبراير 2025، والذي تضمن إيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين صادرة عن مجلس النواب العراقي. وأكد المجلس أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها قد تم تنظيمه بموجب أحكام المادتين (93/أولاً) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. وفقًا لهذه الأحكام، يجب أن يتم نشر أي قانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وقابلًا للطعن بعدم دستوريته. واستند المجلس في موقفه إلى قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، مثل القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) المؤرخ في 20 ديسمبر 2016، والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) المؤرخ في 11 مارس 2018. وبناءً على ذلك، اعتبر المجلس أن الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه استهدف قوانين لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها نافذة.وأشار المجلس إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا لم يُعالج في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022. وبالتالي، فإن هذا النوع من الأوامر يخضع لأحكام المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، استنادًا إلى المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل يجب أن يكون محكومًا بالضوابط والشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية. ومع ذلك، أكد المجلس أن المادة (129) من الدستور العراقي لعام 2005 تحظر إيقاف تنفيذ القوانين أو تعطيلها قبل صدور قرار نهائي بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة المختصة. وبالتالي، فإن طلب إيقاف تنفيذ القوانين، بما في ذلك قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، يعتبر غير قانوني لأنه يتعارض مع النصوص الدستورية والمبادئ المستقرة لدى المحكمة الاتحادية العليا. وأبرز المجلس أن المادة (153) من قانون المرافعات المدنية تمنح المتضرر من الأمر الولائي الحق في الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة التي أصدرته، ومن ثم الطعن فيه تمييزًا. ومع ذلك، وصفت المحكمة الاتحادية أمرها الولائي بأنه "بات وملزم للسلطات كافة"، وهو ما يتعارض مع نصوص قانون المرافعات المدنية والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. كما أكد المجلس أن الأوامر الولائية تعتبر قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة التي تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع.وفي ختام المناقشات، شدد المجلس على أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 يناير 2025، طالما لم يصدر قرار نهائي بعدم دستوريته أو إلغائه. وأكد المجلس أن المادة (129) من الدستور العراقي تحظر تعطيل تنفيذ القوانين، مما يجعل من الواجب على جميع الجهات القضائية المضي في تنفيذ هذه القوانين وفقًا لنصوصها والتعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه "بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".وأضافت أن "النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، مشيرة الى أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
|
المشـاهدات 10 تاريخ الإضافـة 05/02/2025 رقم المحتوى 58865 |