![](images/logo2.png)
![]() |
قراءة في قرار الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية : |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص : ان الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٤ والمتضمن ايقاف تنفيذ قانون العفو العام المصوت عليه بجلسة مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١ جاء نتيجة طعون قدمت من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي طاعنين بعدم دستورية الجلسة و ليس بمضمون القانون لذا فأن ما دفع المحكمة بإصدار امر ولائياً لايقاف القانون اعلاه هو بسبب نفاذ القانون من تاريخ التصويت عليه وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إذن هو باعتقادنا دخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في المادة ٩٣/ اولا من الدستور العراقي واذا اردنا ان ننظر في مدى إلزامية القرار فهنا يثار تساؤل حيث أن المادة ٩٤ من الدستور العراقي النافذ تنص على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة للسلطات كافة ولكن هل هذا يشمل قرارات القضاء المستعجل أيضا التي لا تمس اصل الحق ولا تمتلك صفة البتات والثبات لأنها هذه الصفات هي مغايرة للطبيعة الوقتية لمثل هذه القرارت وبالتالي ينفي البعض عنها صفة الإلزام لباقي الهيئات ويحصر هذه الصفة في القرارات النهائية والباتة فقط نعتقد أن بمناسبة هذه الحادثة يجب إصدار تشريع أو استقرار قضائي بخصوص الأوامر الاجرائية المؤقتة للمحكمة الاتحادية وطبيعتها القانونية لضمان عدم حصول خلاف في المستقبل والاستقرار على توجه معين . قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء الامر الولائي ورد الطعون الخاصة بجلسة التصويت على قانون (العفو العام و قانون الاحوال الشخصية واعادة العقارات) ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بألغاء الامر الولائي الخاص جاء نتيجة رد الدعوى التي أصدرت الأمر بالايقاف لحين حسمها وقد ردت الدعوى لاسباب شكلية (عدم توفر المصلحة) اي ان المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى لعدم توافر المصلحة لمن أقامها وبرأينا أن المصلحة متوفرة للمدعين لان الموضوع متعلق بإصدار تشريع وهدف التشريع هو تحقيق المصلحة العامة بالتالي يمكن لاعضاء مجلس النواب الطعن تبعا لهذا ولكن ربما أن المحكمة الاتحادية رأت أن المصلحة هنا مقررة للادعاء العام .الخلاصة: تظل العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق علاقة تكاملية وليست متضادة. رغم أن وظائف مجلس القضاء الأعلى تختلف عن وظائف المحكمة الاتحادية العليا وأن الغاية لكل منهما هو ضمان تطبيق القوانين بشكل سليم وموافق لأحكام الدستور فالمحكمة الاتحادية العليا هي التي لها السلطة في تقرير مدى دستورية الأنظمة والقوانين ومجلس القضاء له السلطة في تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.
|
المشـاهدات 69 تاريخ الإضافـة 16/02/2025 رقم المحتوى 59336 |