
![]() |
مقتطفات من افتتاحيات الدستور |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
** الصنف الثانى من المسؤولين يرتكب جريمتين، الأولى تتعلق بالدستور الذي يقر بمبدأ الشفافية الملزم للجميع ، وأن ليس من حق الموظف العام مهما كان موقعه حجب معلومات تتعلق بالصالح العام واخفاء حقائق يتطلب اطلاع الجمهور عليها اما الجريمة الثانية فبحق نفسه لانه يسيء اليها ولعائلته وللجهة السياسية التي ينتمي اليها حيث يغدو مجرماً بنظر المجتمع او تفوح منه رائحة الفساد رغم محاولاته ان يظهر بمظهر مختلف، خاصة وان الحصول على المعلومات لم يعد صعباً أو يحتاج الى عناء كبير.
** مع كل الاختلافات الدائرة الان، يتطلب من الجميع معرفة الغاية الأساس من قانون العفو العام ، وهو منح الجانحين الذين ارتكبوا الأخطاء ومخالفات وجرائم فرصة للعودة الى المجتمع ليكونوا عناصر نفع وبناء بعد ان كانت العقوبة لهم بمثابة درس يجب ان يستفيدوا منه على شرط عدم تكرار الاخطاء مرة ثانية ، فضلاً عن القانون لم يفرض بالحقوق المدينة التي تترتب على الجرائم المعفو عنها، وأن العقوبات بالأساس تتعلق بحق المجتمع على المجرمين في اطار الحق العام .
** مرّ القضاء العراقي خلال العقدين الأخيرين بتحديات خطيرة وهو ينتقل من سلطة تابعة لوزارة في ظل النظام الشمولي السابق الى سلطة مستقلة قائمة بذاتها مما تطلب هذا الانتقال الى مخاض ليس يسيراً وهو ينزع عنه ثوب التبعية لسلطة القرار السياسي سابقاً الى أفق النهج الديمقراطي الحالي الذي منحه المكانة التي يستحقها ويقوم بدوره في أرساء موازين العدالة. |
المشـاهدات 31 تاريخ الإضافـة 22/03/2025 رقم المحتوى 60808 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |