
![]() |
عين تحرس العدالة وعدسة تراقب التحقيق |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
ليس سهلًا أن تُخضع سلطة التحقيق للمراقبة هذه الخطوة بقدر ما تعكس التزامًا قانونيًا فإنها تُترجم إرادة سياسية شجاعة ووعيًا مؤسساتيًا يتقدم على حسابات التقليد الأمني الصارم القرار الذي صدر أخيرًا من مكتب رئاسة الوزراء بفرض مراقبة مهنية موثقة على ضباط التحقيق أثناء أداء مهامهم ليس مجرد إجراء تقني بل هو تموضع أخلاقي في قلب الدولة العراقية الجديدة ورهان صريح على أن الإنسان يبقى هو القيمة العليا مهما كان موقعه ضابطًا كان أم متهمًا ليس هناك من إدانة تُنتزع بالقوة ولا من اعتراف يُستخرج بالإكراه إلا ويُسقط هيبة الدولة قبل أن يسقط كرامة الفرد ولهذا فإن العراق إذ يخطو في هذا الاتجاه يكتب صفحة جديدة في سجل سيادته القضائية ويُثبت للعالم ولذاته أولًا أنه يُدرك تمامًا معنى أن تكون العدالة مرئية لا فقط مُفترضة كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه
المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من يعرف رئيس الوزراء يعرف تمامًا أن هذه الخطوة ليست غريبة عليه الرجل الذي سبق أن تقلد وزارة حقوق الإنسان لم يخلع عباءته الحقوقية يومًا بل حملها معه إلى قصر الحكومة يفهم بدقة تفاصيل المواثيق الدولية ويقرأ بين سطور القوانين المحلية ويُدرك أن أي خلل في التحقيق لا يضر المتهم فقط بل يضرب الثقة في كامل منظومة العدالة ولأن المتهم قبل أي شيء إنسان لا تُدان إنسانيته حتى لو أُدين فعله جاءت هذه العدسة الرقيبة كعين ثالثة تحرسه وتحرس الضابط وتحصن التحقيق من الانزلاق في دروب الانتقام أو التشفي أو التسرع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.. سورة المائدة آية 8.. المؤسسة الأمنية العراقية بكل ما فيها من مهنيين شرفاء لا تخشى الكاميرا بل تستقبلها كحليف لأنها تُكمل الصورة ولا تُشوّهها هذا القرار لا يطعن في كفاءة الضباط بل يقول لهم أنتم في مكانة عليا وهذه الأدوات تساعدكم على حماية سمعتكم وضمان حقوق المتهم وصناعة بيئة تحقيق لا غبار عليها أما الدولة العراقية فهي بهذا تتقدم نحو تكريس منظومة قانونية متماسكة تليق بتاريخها بعد 2003 وتنسجم مع تطلعاتها إلى بناء مؤسسات دولة حديثة تحترم معايير حقوق الإنسان دون مجاملة ولا تخشى الانفتاح على أدوات الرقابة الذكية .. وما يُعزز هذا التوجه ما نصت عليه المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تمنع استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم كإساءة المعاملة أو التهديد أو التأثير النفسي لضمان تحقيق نزيه يحترم الكرامة ولا يُنتزع فيه الاعتراف بالإكراه. |
المشـاهدات 32 تاريخ الإضافـة 15/04/2025 رقم المحتوى 61699 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |