الجمعة 2025/6/6 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 38.95 مئويـة
نيوز بار
المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة لجميع السلطات ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور الاتحادية تعترض على التمييز لاعدامه احد قراراتها وتعدها ملزمة لجميع السلطات
المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة لجميع السلطات ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور الاتحادية تعترض على التمييز لاعدامه احد قراراتها وتعدها ملزمة لجميع السلطات
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً مهماً شددت فيه على أن قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات في العراق. وأكدت المحكمة في بيانها أن هذا التأكيد يستند إلى أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي تنص بوضوح على أن "(قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".وأوضح البيان أن أي محاولة للمساس بهذه القرارات "يُولد معدوماً بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، وذلك لكونها مخالفة صريحة للدستور. وأشارت المحكمة إلى أن القوانين يجب ألا تخالف الدستور، وبالتالي فإن ما يصدر بموجب القوانين يجب أن يكون متوافقاً مع أحكامه.واستشهدت المحكمة الاتحادية العليا في بيانها بالمادة 13 من الدستور، التي تنص على:أولاً: "يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء."ثانياً: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه."وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد اصدرت قراراً بانعدام قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون التقاعد الموحد.وجاء في بيان صادر عن المحكمة تلقته (الرابعة)، بأن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (٢٣٢/اتحادية/٢٠٢٤)، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (٣٥/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد، قد استند إلى إجراءات مخالفة لمبادئ وأحكام قانون المرافعات المدنية النافذ، الأمر الذي يجعله مصاباً بعوار الانعدام."وأشار البيان إلى أن "محكمة التمييز تُعد أعلى هيئة قضائية في العراق، استناداً إلى صراحة نص المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي، وقد استقر قضاؤها على اعتبار أي حكم أو قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا خلافاً لاختصاصها الوظيفي، معدوماً".

المشـاهدات 37   تاريخ الإضافـة 05/06/2025   رقم المحتوى 63702
أضف تقييـم