
![]() |
الحكومة الاتحادية تجري تعديلاً على تصنيف المقاولين في إقليم كوردستان المالية تؤكد على ضرورة توطين كردستان للرواتب بغية صرفها |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور أكدت وزيرة المالية طيف سامي ووفد معلمي محافظة السليمانية على ضرورة إسراع إقليم كردستان في توطين رواتب موظفيه وتسليم إيراداته لبغداد ليتنسى للأخيرة إطلاق رواتبهم. وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان إن "طيف سامي استقبلت وفد معلمي محافظة السليمانية والنائب السابق غالب محمد علي".وأضاف أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم".وناقش الجانبان، وفق البيان "عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية".ونقل البيان عن وزيرة المالية طيف سامي تأكيدها "حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية"، مشيرةً إلى أن "التعليم يعد من اولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية".من جهته، أعرب "الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع التربوي"، مشدداً على "أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم".فيما قرر مجلس الوزراء الاتحادي تعديل ضوابط تصنيف المقاولين ودرجاتهم، وألزم إقليم كوردستان بالعمل وفق الضوابط الجديدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان ، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، وقرر فيها التوصيات الخاصة بعمل المقاولين ودرجات تصنيفهم، ضمن لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، بما يتضمن إلزام كلا الطرفين بفقرات الاتفاق كافة، وفي حال عدم الالتزام يعتبر الاتفاق معلقًا بفقراته كافة، وعدم العمل به لحين تنفيذ كل طرف ما يترتب عليه".وأضاف "وكذلك تعديل وزارة التخطيط التعليمات (1 لسنة 2015) برفع اشتراط عدد المقاولات التي يمكن أن يقدمها المقاول لغرض الترحيل إلى درجة أعلى، مع شرط تقديم سقف مبالغ الأعمال المنجزة، وإلزام الجهات المعنية في إقليم كوردستان العراق بالعمل بهذه السقوف المالية، وتبليغ وزارة التخطيط الشركات المصنفة مسبقًا بتكييف أوضاعها خلال مدة (3) أشهر عمل، حدًا أقصى". |
المشـاهدات 115 تاريخ الإضافـة 13/06/2025 رقم المحتوى 63819 |