
![]() |
الانضباط تعد نادي القوة الجوية خاسراً أمام نادي زاخو ضمن دوري تحت 19 عامًا |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور الرياضي اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لمُناقشةِ تقريري حكم ومشرف مباراة شباب ناديي زاخو والقوة الجوية في دوري العراق تحت 19 عاماً، والتي جرت بتاريخ 8-6-2025 على أديم ملعبِ دلال، وقد ذكر الحكمُ في تقريره ((بعد الهدفِ الثاني لنادي زاخو قامَ حارسُ مرمى نادي القوة الجوية رقم (1) (فهد نعمة) بمهاجمتي وشتمي وسحب قميصي والساعة من يدي، وقام اللاعبُ (محمد صادق) رقم (15) بالاعتراض، وقمت بطردِ حارسِ مرمى القوة الجوية، وإنذار اللاعب رقم (15)، وتوقفت المباراةُ لمدة 8 دقائق بسبب التهجُّمِ عليّ، ودخول الإداريين، وحدوث اشتباك بين لاعبي القوة الجوية وجمهور زاخو، وقذف قناني المياه إلى ملعبِ المباراة، وبعد رُجوعِ اللاعبين، وفي الدقيقة 82 ، تمت مهاجمتي من حارسِ مرمى القوة الجوية، وقام اللاعبُ (محمد ياسر) رقم (10) من فريق القوة الجوية بضربي على وجهي (بوكس)، وشتمي، ومهاجمتي من اللاعب (حسين صبحي) رقم (4)، وقمت بإنهاءِ المباراة في الدقيقة 84 )).كما اطلعت اللجنةُ على الفيديوهات المُتعلقة بأحداثِ المباراةِ، والتي تضمنت تجاوزاتٍ للاعبي القوة الجوية على الحكم، وطاقم المباراة. ولما تقدم قررت اللجنة:1. عدَّ نادي القوة الجوية خاسرًا (0-3) أمام نادي زاخو استناداً لأحكام المادة (29)، وبدلالةِ المادة (88) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025. 2. معاقبةَ اللاعب (محمد ياسر) من فريق القوة الجوية بالحرمان من اللعبِ، وممارسة أي نشاطٍ رياضيّ لمدة (ستة أشهر)، وغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (47-1-ج) من اللائحةِ المذكورة آنفاً. 3. معاقبةَ اللاعب (فهد نعمه) حارس مرمى فريق القوة الجوية بالحرمانِ من اللعب (ست مباريات)، وغرامة مالية قدرها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقيّ استناداً لأحكام المادة (47-1-ب) من اللائحةِ المذكورة آنفاً. 4. معاقبةَ اللاعب (حسين صبحي) من فريق القوة الجوية بالحرمانِ من اللعبِ (أربع مباريات)، وغرامة مالية قدرها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (47-1-أ) من اللائحة ِالمذكورة آنفاً. 5. تنفذ العقوباتُ في أعلاه بعد تَنفيذِ العقوبةِ الفنيّة. وصدر القرارُ باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف. |
المشـاهدات 27 تاريخ الإضافـة 18/06/2025 رقم المحتوى 63994 |