الإثنين 2025/8/4 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 45.95 مئويـة
نيوز بار
المهاترة في القانون المدني العراقي
المهاترة في القانون المدني العراقي
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب مصطفى العيساوي
النـص :

المُهاتَرة: مُصطلح قانوني معروف في إيطاليا منذ القرن الرابع عشر الميلادي. والمهاترة هي عقد وفي مُستهل الحديث عن هذا العقد، يُستلزم أن نبين تعريفه أولاً، وطبيعته القانونية ثانياً، وأحكامه ثالثاً.

 

أولاً: تعريف عقد المهاترة

 

المُهاتَرة لغةً تلفظ بفتح التاء؛ لأن الألف قبلها ساكن،ويصطلح عليها الفقه الاسلامي بـ( العِينة)والعِينة في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع)، عينا أي نقداً حاضراً.وفي الاصطلاح الفقهي عُرفت العِينة بتعريفات عديدة منها :هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه.كما عُرفت بأنها: بيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. ويُعرف عقد المُهاتَرة في الاصطلاح القانوني بأنه: عقد بين طرفين بموجبه يشتري أحد الأطراف سلعة من الأخر بثمن مؤجل مرتفع، ثم بيعها إلى ذات البائع بثمن مُعجل أقل من الثمن الذي أشترى به، ليبقى مديناً له بالثمن المؤجل. مثال ذلك : باع (س) كتاباً إلى (ص) مقابل ثمن مؤجل لمدة (30) يوم بقدر  (120$)، وإعادة شرائه من قبل (س) بثمن معجل قدره (40$)، ليبقى (ص) مديناً ل (س) بقدر (80$).

 

ثانياً: الطبيعة القانونية لعقد المهاترة

 

يبنى على ما تقدم بيانه أن العقد الصوري هو الأقرب في تكييف الطبيعة القانونية للمهاترة. ويقصد بالصورية هي : إخفاء حقيقة ما تم التعاقد عليه لسبب قام عند الطرفين. والصورية في العقد على نوعين إما أن تكون مطلقة ( تصرف لاجود له في الواقع) وتعتبر باطله بطلاناً مطلقاً مجردة من أي أثر قانوني، أو صورية نسبية ( إخفاء تصرف في صورة تصرف آخر) يترتب عليها أحكام قانونية نص عليها المشرع بموجب المواد (147,148,149)من القانون المدني.واستخلاصاً لما سلف فإن عقد المهاترة في ظاهره ( عقد بيع)، وفي واقع الأمر ما هو إلا عقد مُستتر ( عقد قرض) بربا فاحش لجأ إليها المتعاقدين بقصد التحايل على أحكام القانون الخاصة بالفائدة القانونية، ويُعرف عقد القرض بموجب م( 684) من القانون المدني العراقي : هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.

 

ثالثاً: أحكام عقد المهاترة

 

تأسيساً على ما تم بيانه من خلال الطبيعة القانونية لعقد المهاترة بوصفه ( عقد قرض)، لامناص من القول بأن يسري عليه ما يسري على عقد القرض من أحكام، وبالرجوع إلى أحكام عقد القرض، نجد أن المشرع من حيث الأصل لم ينص على وجوب الفائدة في عقد  القرض، إلا إذا اشترطت في العقد، إذ نصت المادة (692) على :"1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد. 2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط" وإذا ما تم الإتفاق على وجوب الفائدة في العقد، نجد أن المشرع قيد سعر الفائدة يجب أن لا تزيد عن (7%) وما يزيد عن ذلك وجب تخفيضها إلى الحد المقرر قانوناً وله أن يسترد ما دفع زائداً عن هذا المقدار، استناداً لنص المادة (172):"1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار. 2 – وكل عمولة او منفعة اياً كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة".

المشـاهدات 25   تاريخ الإضافـة 03/08/2025   رقم المحتوى 65374
أضف تقييـم