الإثنين 2026/2/16 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 9.95 مئويـة
نيوز بار
تحرك نيابي لتعديل القوانين: شمول الأوائل بالتعيين وإنصاف منتسبي الداخلية تقاعدياً البرلمان يعالج اوضاع ذوي المهن الطبية ويلجأ للاتحادية لحسم ملف الرئيس
تحرك نيابي لتعديل القوانين: شمول الأوائل بالتعيين وإنصاف منتسبي الداخلية تقاعدياً البرلمان يعالج اوضاع ذوي المهن الطبية ويلجأ للاتحادية لحسم ملف الرئيس
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته التاسعة المنعقدة برئاسة هيبت الحلبوسي، على التوصيات الخاصة بلجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026.وتختص هذه التوصيات بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وتهدف إلى وضع حلول جذرية لملفات التعيين وتوزيع الملاكات، بما يضمن حقوق الخريجين الجدد ويُلبي احتياجات المؤسسات الصحية في عموم المحافظات.ويأتي هذا التصويت كخطوة تشريعية هامة لإنهاء حالة الجدل حول التعيينات المركزية لهذه الشريحة، وضمان انسيابية مباشرة المهام الوظيفية لذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للقوانين النافذة والوفرة المالية المتاحة.فيما يتحرك مجلس النواب باتجاه إعادة النظر في حزمة من القوانين ذات الأثر المباشر في الواقع المعيشي والوظيفي لشرائح واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها تعديل القانون 68 لسنة 2017 الخاص بتعيين الأوائل، ومقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.وكشفت النائب وفاء ضياء الطائي، عن وجود تحرك نيابي واسع، تضمن طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج فقرة خاصة بتعيين الأوائل من أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 ضمن الموازنة العامة.وأوضحت، أن تعديل القانون 68 لسنة 2017 اقتصر سابقاً على تعيين الأوائل الثلاثة فقط من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، ما أدى إلى إقصاء بقية التسلسلات برغم تفوقهم الأكاديمي، مبينة أن عدد المشمولين المقترح تعيينهم يبلغ 3,209 درجة وظيفية موزعة بين عموم المحافظات، مؤكدة أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات من قبل الجهات المعنية لإنصاف هذه الشريحة التي تمثل نخبة من الكفاءات العراقية.من جانبه، أفاد النائب أحمد كريم الدلفي، بتقديم مقترح لتعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، انطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب، وبهدف تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية وضمان حقوقهم الوظيفية.وبيّن أن المقترح يستند إلى تقدير حجم التضحيات التي يقدمها الضباط والمنتسبون والموظفون في حفظ الأمن والاستقرار، ويتضمن جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها إلغاء شرط العمر عند الإحالة على التقاعد، واعتماد مدة الخدمة الفعلية معياراً أساسياً، والسماح بالإحالة على التقاعد بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن العمر.ونوه النائب بأن المقترح يتضمن إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي لضمان عدالة الاستحقاقات التقاعدية، إلى جانب اعتبار وفاة منتسبي الوزارة أثناء الخدمة استشهاداً، ومنح الشهداء الترفيع إلى رتبتين أعلى تكريماً لتضحياتهم ودعماً لعوائلهم.وأشار الدلفي، إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب يدعمون هذا المقترح، لما يمثله من ضمان للحقوق وتعزيز للاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المهني والالتزام الوطني.فيما وجّه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تعذر عقد جلسة مكتملة النصاب لهذا الغرض.وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس النواب، فإن الطلب يستند إلى نصوص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية، ويهدف إلى تفسير المادة (72/ثانياً/ب) التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه بعد انتهاء ولايته لحين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب.وأوضحت الوثيقة أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يتحقق ضمن المدة الدستورية، رغم استمرار مجلس النواب بعقد جلساته، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من جلسة مخصصة لهذا الغرض.وأشار الطلب إلى أن المجلس يواصل عقد جلساته وفق جدول الأعمال المعتاد، من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة عدم تحقق النصاب المطلوب، مطالباً المحكمة الاتحادية ببيان الرأي القانوني بشأن ذلك.فيما كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، احلام رمضان عن اتفاق الحزبين الكورديين على ترشيح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت رمضان ، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اتفقا على اختيار نزار آميدي كمرشح كوردي لمنصب رئيس الجمهورية".وأضافت أن "الموضوع الان تبقى عند البيت الشيعي لحسم مرشح رئاسة الوزراء".  وبينت أن "البرلمان سيعقد جلسته الأخرى يوم الثلاثاء المقبل، لكن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم تحدد بعد".

المشـاهدات 28   تاريخ الإضافـة 16/02/2026   رقم المحتوى 70556
أضف تقييـم