النـص : أثار عندي قرار أستقرار القضاء العراقي على إعتبار المراسلات و الإتصالات الغراميّة للزواج تُعدّ سبباً للتفريق ، غريزة الفضول وحُبّ الوصول و الحصول على المعلومات، وفق مقتضيات ما يُعرف- اليوم- ب " الصحافة الإستقصائيّة "، وهذا ما دعاني لتتبع خيوطه لفهم وهضم دواعيه و صدقيّة مبرراته الإنسانيّة حيال ذلك تناهت لي عبارة المتصوّف " محيي الدين بن عربي" الرامية بالقول ؛ " ما بين النيّة و القصد يَكمن الفعل "، و قبل خوضي غمار أهمية إستقرار ذلك القرار الذي صَدّقت عليه محكمة التمييز الاتحادية، القاضي بتفريق امرأة عن زوجها الذي سبّب لها ضرراً بسبب مراسلاته الغرامية مع عشيقاته ، جرّاء إقادام إحدى المحاكم التي أستقبلت دعوى تفريق من امرأة سبّب لها زوجها ضرراً معنوياً بعد اكتشافها وجود علاقات له مع نساء أخريات بأدلة رسائل وصور موجودة في هاتفه ،و كان قد أتمت فيه المحكمة إجراءات التحقيق بشأن سلامة مثل الإثباتا ومدى صحتها ، عبر أقوال الزوج الذي أكدّ عائدية الهاتف له وصحة محتوياته ، من هنا جاء القرار لصالح الزوجة بالتفريق بعد التحقيق بأن الزوج قد أضر بقرينته و ألحق ضرراً نفسياً جسيماً ، يستحيل جرّاء ذلك دوام الحياة الزوجيّة تحت سقفٍ واحد ، وفق مقتضيات قرار محكمة الأحوال الشخصية بالتفري من خلال تطبيق المادة 40/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي" ، وثمة من يرى من ذوي الإختصاص و الشأن بوجود نقص في قانون الأحوال الشخصية المتعلّق بقضايا "الخيانة الزوجية "، من تلك التي تستوجب ضمن شروطها فيما يخص - مثلاً- الشهود الأربعة و مشاهدة الفعل المشهود في بيت الزوجية "، فيما يوّضح مختص أخر أن "الخيانة بمعناها الشائع موجودة، لكنها قانونيا ًو بحسب التشريع العراقي غير موجودة في مثل حالة هذه الدعوى"، وفي عودة لموضوع الرسائل و الإتصالات الغراميّة ، وعن إنهاء العلاقة الزوجيّة تحت مسمّى " التفريق" أن القرار يعطى للقاضي باعتباره صاحب الولاية الحق بذلك، وإعتبارها تقابل أو توازي حالات الإدمان و ممارسة القمار في بيت الزوجية في سياق مثل هذه الأمثلة،مع الأخذ بالإعتبار أن لكل حالة ظروفها ، حيث يختلف الأمر في المجتمع الريفي المتحفظ – قعطعاً – عن حالة المجتمع الحضري المنفتح - إلى حدٍ ما- كون ما قد يكون هنا ضرراً ، قد لا يكون ضرراً هناك .
Hasanhameed2000@yahoo.com
|