الثلاثاء 2024/4/23 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 33.95 مئويـة
اسود ابيض مرة أخرى وأخرى.. من اين لك هذا؟؟
اسود ابيض مرة أخرى وأخرى.. من اين لك هذا؟؟
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب مازن صاحب
النـص :

ما بين البشرى في استرداد أموال فساد "سرقة القرن "وبين استقدام شخصيات عامة لمسائلتها عن تضخم أموالها يبقى السؤال الأبرز عن اليات استجابة مسؤولي الجهاز الحكومي وبقية مؤسسات الدولة العراقية لسؤال محدد " من اين لك هذا؟؟ " وفقا لتعديل قانون هيئة النزاهة لعام 2019 والنظر الجاد في اتخاذ قرارا جرئيا من قبل مجلس الوزراء ليكون كشف الكسب غير المشروع وتضارب المصالح ما بين المصالح الحزبية والحكومية بعد ان منح هذا التعديل الهيئة وفق منطوق المادة الثالثة البند ثامنا بإعداد السياسات العامة لمكافحة الفساد وتطبيقها وما ورد في المادة 16 – أولا حينما شمل جميع المناصب بتقديم كشفا بالذمة المالية وكذلك شموله للتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم كشوفات بالذمة المالية وفقا لمصادر التمويل.

السؤال المكرر مع كل دورة برلمانية.. لماذا لا تنهض هيئة النزاهة بهذا الواجب القانوني، فمراجعة تقاريرها السنوية ما بعد صدور هذا التعديل لم تذكر فيها أي معلومات واضحة وصريحة عن إحالة قيادات حزبية او حكومية الى القضاء بسبب الكشف عن الكسب غير المشروع او تضارب المصالح، مقابل ما يمكن ان يظهر من مواقف تقرأ بكونها حالات انتقائية لتطبيق مثل هذا التطبيق القانوني على هذا من دون ذاك من الشخصيات المشمولة بالكشف عن الذمة المالية لاسيما وان التعديل القانوني قد منح هذه الهيئة حق شمول من تراه بهذا النص القانوني!!

ما يمكن اقتراحه في هذا السياق ان تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالطلب من ديوان الرقابة المالية تدقيق أصول واموال الأحزاب أولا والقيادات السياسية المتصدية لسلطان الحكم ومرجعياتها الدينية واعتبار كشف الذمة المالية لهذه القيادات الحزبية سواء كانت ضمن الكوادر الحزبية او تلك التي رشحت لمناصب إدارية في الجهاز الحكومي شرطا لإجازة قبولها في الانتخابات المقبلة سواء المحلية او البرلمانية على ان يكون هذا الكشف ما قبل 2003 وما بعدها ، فقط عندها يمكن ان نتحدث عن تطبيقات تتطابق مع احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق العراق على الانضمام اليها في القانون رقم 35 لعام 2007 ، ويعد ديمومة وجود العراق في اسفل قائمة الدول الأكثر فسادا في تقرير مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا بسبب عدم تطابق السياسات العامة لمكافحة الفساد مع احكام هذه الاتفاقية . 

 اما عن اليات تطبيق مثل الكشف عن الذمة المالية فقط اوضحها القانون وتعديلاته لعام 2019 هناك 90 يوما تمنح للمكلف مهما كان منصبه او موقعه السياسي للكشف عن ذمته المالية ويمكن حصر ذلك بتكليف الدوائر القانونية في جميع الوزارات والمؤسسات القيام بتنظيم هذه الكشوفات بعد ان نشر نصوصها على موقع هيئة النزاهة، على تقوم الدوائر القانونية بتدقيق اولي تكون مسؤوله فيه امام هيئة النزاهة عن صحة المعلومات الواردة في كشوفات الذمة المالية لموظفي الوزارة او المؤسسة مدنية كانت ام عسكرية.

حين تطبيق مثل هذه الكشوفات للمقارنة بين  ما كان يمتلكه المكلف ما قبل عام 2003  وما بعده حتى وجوده في الموقع  الحزبي – السياسي او الوظيفي المشمول بكشف الذمة المالية ، سيكون هناك تراجعا كبيرا في التقديم الى دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات  بسبب الامتناع عن كشف الذمة المالية لأحزاب لها مقرات في اغلب المحافظات بجيوش من الموظفين فضلا عن قنوات فضائية واهل الاختصاص يعلمون كلفة فتح مثل هذه القنوات الإعلامية ناهيك عن الجيوش الكترونية ، عندها فقط يمكن الانتقال الى خطوة لاحقة للفصل ما بين الوظيفة العامة في دعم بناء دولة مدنية عصرية متجددة وبين امتلاك الأحزاب في النظام البرلماني العراقي لمنصة تسمية  موظفي الدرجات الخاصة بما جعل من تطبيق المحاصصة السياسية نموذجا فجا للفساد السياسي، وعندها هناك وسائل متجددة لحوكمة الأحزاب أولا كشروط في قبولها امام مفوضية الانتخابات، وحوكمة الجهاز الحكومي وفق معايير قياس الأثر في نظام الجودة الشاملة، اما ان يترك "الباب الدوار" مشرعا امام  الفساد السياسي في التستر على الفساد الإداري والمالي، من دون اتخاذ القرار الواجب ...لا اعتقد ان أي هيئة عليا لمكافحة الفساد في عراق الامس واليوم والغد ستكون قادرة على امتلاك البرامج التطبيقية التي  تجعل العراق يتقدم الى مراتب اعلى في مقياس مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

السؤال: هل تباشير إحالة مسؤولين بسبب تضخم الأموال يمكن ان توجه شراع النزاهة في العراق نحو هذه اتخاذ مثل هذا القرار ام لا؟؟

سؤال بانتظار ما تقرره اللجنة العليا لمكافحة الفساد من منطلقات المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني.. يبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

المشـاهدات 627   تاريخ الإضافـة 04/12/2022   رقم المحتوى 16292
أضف تقييـم