السبت 2024/12/21 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غائم
بغداد 11.95 مئويـة
إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق المحكمة الاتحادية ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الاجنبية في العراق
إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق المحكمة الاتحادية ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الاجنبية في العراق
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

ردت المحكمة الاتحادية العليا (على سلطة قضائية في العراق)، طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية بالعراق.ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب لعدم الاختصاص "لعدم الاختصاص".وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق خلال مدة 12 شهراً.وتهدف الولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.وكان من المقرر إصدار إعلان "رسمي" قبل أسابيع، لكن تم تأجيله بسبب التصعيد الإقليمي بعد أحداث غزة وحوادث مثل قصف قاعدة "عين الأسد".وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت الخارجية العراقية تأجيل إعلان انتهاء مهمة التحالف، مع إشارة وزير الخارجية إلى أن ظروف المفاوضات قد تغيّرت.كما كانت هناك تحذيرات من فصائل مسلحة من احتمال استئناف الهجمات إذا استمرت المماطلة في المفاوضات.وجاء الاتفاق هذا بعد أكثر من ستة أشهر من المحادثات، بدأها رئيس الوزراء العراقي في يناير/ كانون الأول 2023، وسط تصاعد هجمات الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأميركية.في غضون ذلك اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وجاء في نص القرار، ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية.ووفقا للقرار، فإن هذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الإلتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته.وأكد قرار المحكمة على أنه "بعكسه فإن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".وقد جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)، بحسب البيان الصادر عن المحكمة الاتحادية.

المشـاهدات 136   تاريخ الإضافـة 08/10/2024   رقم المحتوى 54568
أضف تقييـم