الأحد 2024/11/24 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غيوم متفرقة
بغداد 23.95 مئويـة
هل للحرب اخلاقيات
هل للحرب اخلاقيات
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب اسراء الكلابي
النـص :


 

تتمحور الحروب  حول مسارات مختلفة ولم يكن لنا نحدد هذه المسارات ولكن هناك قواعد واساسيات  للحروب التي تعمل بها الدول والعمل بها على تحدد المسار وكيف يمكن ان تصنع قاعدة بعيده عن الضرر الارواح  البشرية  وتدمير الهيكل النفسي للأطفال الذين  هم من اكثر الفئات المتضررة والتي تطرأ عليهم وتحرك الجانب العدواني والسلبي فمن  الصعب التحكم بهم عند النضوج بسبب الوحشية والقسوة التي مرت بهم .اخلاق الحروب التي لم نرها عل ارض الواقع وانما فقط حبرا على ورق الذي يتحدث بها البعض لخداع انفسهم لاننا لم نرى من ولدتنا الى يوما هذا هذه الاخلاق والرحمة  التي يتحدثون  اليها ,وقال الفيلسوف جان جاك روسو في كتابه الشهير «العقد الاجتماعي» من أن الحرب علاقة بين الدول لا بين البشر، فالعداء للجنود لا للإنسان، وأنه بمجرد أن يلقي الجندي سلاحه ويستسلم يعود بشرًا لا يحق لأي كائن الاعتداء على حياته،اذن هنا تتمحور لغة الانسانية والاخلاق لدي جاك  روسو عندما قال بمجرد ان يلقى الجندي سلاحه يعود بشرا لا يحق لأى كائن الاعتداء على حياته فهذا المحور الذي ينزع ويرتدي لباس التنكر الذي يخدع ولم يخدع فتناقض واضح وصريح جداا ....فلنأخذ كمثال الحق في «حماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية»، فهو حق وخلق متفق عليه ومنصوص على حمايته والالتزام به – بلا استثناء – في كافة المواثيق الدولية والشرائع الدينية المنطبقة في زمني السلم والحرب على السواء.فالاتفاقات الدولية في القانون الدولي الانساني فقد نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما أكدته أيضًا اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في نصوص المادة 12 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية المعنيتين بحماية الجرحى والمرضى والغرقى في الميدان والبحار، والمادتين 17 و89 من اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بحماية أسرى الحرب، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين، والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول المطبق في حالات النزاعات المسلحة الدولية؛ والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع – السالف ذكرها – والمادة 4 من  البروتوكول الإضافي الثاني المطبق في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية.فان ما يخص والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فهنا القانون وضح وبعبارات غير مبهمة عدم جواز التعذيب والعقوبة ولكن التصنع السياسي الواقعي لم يعطي لهذه المعاهدة حقها وتطبيقها على ارض الواقع  ما نرى اليوم الحرب على غزة ولبنان لم تلامس هذه الحروب الانسانية والاخلاقية فضرب المستشفى والمناطق السكنية من اكبر الادالة انعدم الاخلاقية في الحروب ونقض المعاهدات الدولية ولم تتكاتف الدولة الاسلامية لتكون يد واحد

المشـاهدات 38   تاريخ الإضافـة 19/11/2024   رقم المحتوى 55939
أضف تقييـم