
![]() |
حظر بيع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري ، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري.وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي ؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.فيما أعلن فريق الدفع الإلكتروني عن انطلاق مبادرة "نوصلكم" لتعزيز الشمول المالي في العراق، فيما أكد تقديم الخدمات بما يتلاءم مع التوجه الحكومي.وقال رئيس الفريق، نبيل النجار: "نعلن عن الانطلاق الرسمي لمبادرة "نوصلكم" التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية في مختلف المدن والأقضية والنواحي العراقية".وأضاف أن "المبادرة لتسهيل وصول الأفراد والتجار إلى الخدمات المالية الرسمية من خلال تفعيل أدوات التحصيل الإلكتروني، ونشر أدوات الدفع الحديثة، وتشجيع فتح الحسابات المصرفية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التحول الرقمي المالي في العراق".وبين النجار أن "مبادرة "نوصلكم" تحظى برعاية مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي وفريق التواصل الحكومي، الذي حضر فعاليات انطلاق الحملة بشخص نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي، الذي أكد على أهمية الوصول بالخدمات المالية الى أبعد نقطة بالعراق"، مشددا على "أهمية تقديم الخدمات بما يتلاءم مع التوجه الحكومي الذي يهدف الى تعزيز الثقافة المالية وتوفيرها الى جميع فئات الشعب العراقي".
|
المشـاهدات 87 تاريخ الإضافـة 18/01/2025 رقم المحتوى 58132 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |