النـص : في أجواء ملتبسة اعقبتها فوضى تسبب بها النواب المعترضون ، صوّت مجلس النواب بالأمس وبسلّة واحدة على القوانين الثلاثة التي أخفق سابقاً في تمريرها لاعتراضات عديدة وخلافات بالرأي ، ليصبح قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات وقانون العفو العام نافذة وواجبة التطبيق. ويكاد الاختلاف والتقاطع بالآراء بعد إقرار قوانين السلّة ينحصر بقانون تعديل قانون العفو العام الذي نال نصيب الأسد من النقاش وصل حد تبادل الاتهامات وتشخيص المآخذ وأهم نقاط الاعتراض ، وقد اقتصرت آراء المعترضين على المادة المتعلقة بشمول المحكومين بقضايا الارهاب وهو ما اختلف على تفسيرها لاعتقاد من يقف ضدها أن الشمول مطلقاً وعاجلاً لعدم الالتفات او قراءة النص بشكل جيد والتعرف على الاشتراطات التي وضعها القانون سواء ما يتعلق بتعريف الارهابي او باعادة التحقيق في القضايا الخلافية او التي اسست على وشاية المخبر السري ، وقد تمت معالجة واحتواء كل التحوطات التي انتجت مادة قانونية يمكنها تحقيق العدالة وانصاف الأبرياء مع الابقاء على الارهابيين الحقيقيين. وهناك ايضاً المادة الخلافية الثانية المتعلقة بشمول الفاسدين بقانون العفو وعد ذلك مكافأة لهم ، وقد انصبت الاعتراضات على التساهل مع المتجاوزين والسارقين للمال العام ومنحهم فرصة للافلات من العقاب لاسيما اولئك الذين ارتكبوا جرائم سرقة كبيرة شغلت الرأي العام ودارت حولها الشبهات والشكوك بتورط زعامات سياسية فيها ، مما فسر شمولهم بالعفو انه جاء بتواطؤ الإرادة السياسية الفاسدة لتمهيد اطلاق سراحهم أو حمايتهم ، على الرغم من أن القانون كان صريحاً بهذا الجانب حيث اشترط تسديدهم لكامل ما بذمتهم وتم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني والاضرار التي تسببوا بها للمال العام. ومع كل الاختلافات الدائرة الآن ، يتطلب من الجميع معرفة الغاية الاساس من قانون العفو العام وهو منح الجانحين الذين ارتكبوا أخطاء ومخالفات وجرائم فرصة للعودة إلى المجتمع ليكونوا عناصر نفع وبناء بعد ان كانت العقوبة لهم بمثابة درس يجب ان يستفيدوا منه على شرط عدم تكرار الأخطاء مرة ثانية ، فضلاً عن القانون لم يفرض بالحقوق المدنية التي تترتب على الجرائم المعفو عنها ، وان العقوبات بالاساس تتعلق بحق المجتمع على المجرمين في إطار الحق العام. باسم الشيخ
|