الأربعاء 2025/1/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 5.95 مئويـة
نيوز بار
اباطرة الملاعب بين نار الشغب وضياع الحقوق
اباطرة الملاعب بين نار الشغب وضياع الحقوق
الملحق الرياضي
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور الرياضي

وجه وزير الداخلية الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، امس الثلاثاء، قوة أمن الملاعب بحماية حكام كرة القدم عقب حوادث الاعتداء عليهم في الملاعب.وقال الشمري إن “أمن الملاعب مطالبون باعتقال كل من يعتدي على الحكام أو الكوادر الإدارية أو اللاعبين، أو يقوم بأي فعل يهدد النظام العام داخل الملعب بشكل فوري”.وأشار الشمري إلى “إحالة المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة فوراً، وذلك لتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، فضلاً عن منع المعتدين نهائياً من دخول الملاعب في المستقبل، دون أي استثناءات، كإجراء رادع لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات”.وتابع الشمري، قائلاً إن “هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان حماية الأمن الرياضي والحفاظ على هيبة الملاعب، ولن يتم التهاون مع أي شخص يحاول إفساد الأجواء الرياضية أو إثارة الفوضى”. ومن جهته، كشف الحكم الدولي محمد طارق احمد، عن تعرضه لإعتداء من مشرف فريق نفط البصرة اسعد كريم، بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو.‏وقال طارق، إنه “تعرض لإصابة في يده بعد انتهاء مباراة البصرة وزاخو ضمن منافسات الجولة 15 والتي انتهت لصالح زاخو 3-2”، مبيناً أن “الضربة استهدفت عصب سبابة الكف”.‏وأشار طارق إلى أنه “تعرض للعديد من التجاوزات ولم يغادر أرض الملعب رغم انتهاء المباراة بسبب التهجم المستمر والوعيد من قبل إداريي النادي إلا بعد تأمين خروجه من الملعب بحماية”.‏وأضاف طارق أن “ما حدث معيب ولا يمت بصلة للرياضة وعلى الفرق ان تتقبل ثقافة الفوز الخسارة سيما أن المباراة معرضة لآخر لحظة إلى قرارات تحكيمية تصب أو لا تصب لصالح أي الفريق”، مؤكداً خضوعه “لإسعافات أولية في البصرة قبل العودة إلى بغداد لإتمام الفحوصات ومعالجة الحالة”.‏وتابع طارق، قائلاً: انه اقام ثلاث دعاوى قضائية بعد حادثة الاعتداء عليه في مباراة نفط البصرة وزاخو، الاولى ضد نادي نفط البصرة بسبب وصف والده المرحوم الحاج طارق احمد (بالعار)، والثانية ضد مشرف نادي نفط البصرة اسعد كريم بسبب الاعتداء بالضرب على حكم المباراة مما ادى الى التهاب العصب في يده اليسرى، والثالثة ضد مدير المكتب الاعلامي لنادي نفط البصرة بسبب نشر الاساءة على والده المرحوم الحاج طارق احمد.يذكر أن عدداً من المتواجدين في دكة بدلاء فريق نفط البصرة تهجموا على حكم اللقاء محمد طارق، بعد انتهاء لقاء نفط البصرة وزاخو.وقبل أيام قليلة، تعرض الحكم الدولي حسين فلاح لاعتداء وضرب بحجر في رأسه نتج عنه إصابة خطيرة في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك تم نقله على إثرها إلى المستشفى.اصدرت لجنة التحكيم وهي احد اللجان العاملة في الاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبة ايقاف الحكم الدولي محمد طارق احمد عن التحكيم لمدة ستة اشهر نتيجة اتهامه بتجاوزه على رئيس لجنة الحكام وهذه العقوبة غير قانونية وللاسباب التالية:اولا: اذا افترضنا ان السيد محمد طارق احمد قد فعلا تجاوز على رئيس لجنة الحكام فإن هذا الموضوع يكون من اختصاص لجنة الانضباط في الاتحاد وليس من اختصاص لجنة التحكيم حيث كان الاجدر برئيس لجنة التحكيم تقديم شكوى ضد السيد محمد طارق احمد لدى لجنة الانضباط بدلا من استخدام اللجنة التي يرأسها لفرض هكذا عقوبة.ثانيا: المادة 22/ب/2 من لائحة منظومة التحكيم حددت 5 حالات (مخالفات) بصورة حصرية يجوز للجنة التحكيم اصدار توصيات بعقوبات الايقاف ترفع الى اللجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليها وهذا المخالفات الخمس لاتتضمن اي مجالفة تتعلق بالتجاوز على رئيس لجنة التحكيم او اعضائها , الامر الذي يتعين معه ان العقوبة لاسند لها في لائحة منظومة التحكيم.ثالثا: قانونا لايجوز لرئيس لجنة التحكيم ان يكون المشتكي والقاضي بنفس الوقت حيث ان استخدام رئيس لجنة التحكيم لجنته لمعاقبة محمد طارق احمد بحجة التجاوز عليه يعتبر استغلال تعسفي وشخصي للمنصب وتضارب مصالح.رابعا: حتى اذا افترضنا ان موضوع التجاوز يكون ضمن الحالات او المخالفات المشمولة بالمادة  22/ب/2 من لائحة منظومة التحكيم فأن هذه المادة لم تخول لجنة التحكيم سلطة اصدار العقوبات ولكنها منحتها فقط حق رفع توصيات بالعقوبة الى اللجنة التنفيذية في الاتحاد وهذه التوصيات لاتتخذ الصبغة القانونية الا عندما تصادق عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد والتي تكون قابلة للاستئناف بعد مصادقة اللجنة التنفيذية وهنا لا اعرف كيف تم تنفيذ العقوبة بدون مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد.خامسا: المادة 22/أ من لائحة التحكيم تمنع الاعلان عن عقوبة الحكام عبر وسائل الاعلام . فكيف سمحت لجنة التحكيم لنفسها بنشر العقوبة بوسائل الاعلام حيث هذا الفعل يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة التحكيم.

المشـاهدات 51   تاريخ الإضافـة 26/01/2025   رقم المحتوى 58463
أضف تقييـم