![](images/logo2.png)
![]() |
اقرت تقر بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل الاتحادية ترد الطعون وتقضي بالسلامة الدستورية لقوانين السلة الواحدة |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين: إنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور"، مبينًا، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم اليها".وأضاف، أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق".وأكد العميري، أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".فيما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190 لسنة 2001) الخاص بافضلية التعيين في وظائف الدولة لمن كان احد والديه من العاملين في مجال وحقل اختصاص الوظيفة المطلوب التعيين فيها . |
المشـاهدات 12 تاريخ الإضافـة 11/02/2025 رقم المحتوى 59157 |
![](images/logo2.png)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |