السبت 2025/2/22 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
السماء صافية
بغداد 11.95 مئويـة
نيوز بار
استرداد ضابط تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
استرداد ضابط تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي مع الأمم المتحدة آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة. وذكرت هيئة النزاهة في بيان ، أن "رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي بحث مع نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة".وقال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي خلال اللقاء، بحسب البيان، إن "الفساد من الجرائم العابرة للحدود وتحتاج تضافراً دولياً للحدّ منها".من جهته أبدى نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، استعداده لـ "تذليل العقبات التي تحول دون استرداد العراق لأمواله المُهرَّبة".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد ضابط طبيب من السلطات التركية، إثر تورطه باقتراف جريمة الرشوة. وذكرت الهيئة في بيان أنها "تمكنت بعد المتابعة والتقصّي من استرداد المُدان لقمان محمد سليمان من السلطات التركية"، لافتةً إلى أنه "أقدم عندما كان يعمل "ضابط طبيب" في مُديرية الأمور الطبية في وزارة الداخلية على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليـة". وأضافت أن "استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدورية مع الجهات المعنية، لا سيما مُديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية والجهات القضائية خاصة جهاز الادعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركية، بعد التنسيق بين مُديرية الشرطة العربية والدولية ومكتب الانتربول في العاصمة التركية (أنقرة)". ولفتت إلى إن "محكمة الجنايات المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983) المُعدل".

المشـاهدات 20   تاريخ الإضافـة 22/02/2025   رقم المحتوى 59559
أضف تقييـم