النـص :
بغداد ـ الدستور الرياضي
اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم بمقر الاتحاد، لمناقشةِ اعتراض نادي المصلحة الرياضيّ بالعدد 157 المؤرخ (9-2-2025) ضد نادي البياع لإشراكهم اللاعب ( محمد عوده عبد الرضا ) في مباراتهم التي جرت بتاريخ (9-2-2025) خلافًا للقانون، حيث أن اللاعب في أعلاه موجودٌ ضمن كشوفات نادي بلادي للموسم 2024-2025، وكذلك يوجد في كشوفات نادي الحويجة في دوري الدرجة الأولى .واطلعت اللجنةُ على استمارةِ كشوفات نادي بلادي لدوري الدرجة الثالثة، وتبين وجود اسم اللاعب (محمد عود عبد الرضا) يحمل الرقم 1. كما اطلعت اللجنةُ على استمارةِ مباراة فريقي الحويجة مع الصوفية التي جرت بتاريخ (3-2-2025)، وتبين وجود اسم اللاعب ( محمد عوده كاظم ).كما اطلعت اللجنةُ على عقد اللاعب ( محمد عوده كاظم ) مع نادي البياع الذي يبدأ بتاريخ (12-12-2024) وينتهي (1-1-2026) . كما اطلعت اللجنةُ على الاستغناءِ الممنوح للاعب من قبل نادي البياع، والمرسل إلى الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم بالعدد ( م-3 ) المؤرخ (2-1-2025) .واستدعت اللجنةُ اللاعبَ ( محمد عوده كاظم ) لتدوين أقواله بخِصوصِ الشكوى في أعلاه، وأفاد (( إني ألعب حالياً في نادي الحويجة، وتمّ تكليفي للعب مع نادي البياع من قبل مشرف الفريق مقابل مبلغ مالي، وإني لم ألعب سابقاً مع نادي البياع، و لا أعرفُ إن هذه مخالفة. أما بخُصوصِ وجود عقدٍ مع نادي البياع فهو صحيح، فأنا وقعت عقداً مع النادي و لم ألعب أي مباراة، وقد أخذت استغناءً من نادي البياع وتم الاستغناء عن خدماتي، بعد ذلك ذهبت إلى نادي الحويجة ))، عليه فقد ثبتت للجنةِ مخالفة اللاعب في أعلاه ونادي البياع للوائح وتعليمات الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، حيث تمّ إشراك اللاعب في المباراةِ بعد حصوله على الاستغناء حيث أن تاريخ المباراة (9-2-2025) أي بعد نحو أكثر من شهر من تاريخ الاستغناء.. ولما تقدم قررت اللجنة : 1. عدَّ نادي البياع خاسراً (0-3) أمام نادي المصلحة في مباراتهم التي جرت بتاريخ (9-2-2025)، وغرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار استنادًا لأحكام المادة (56-1-و-2) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.2. حرمان اللاعب ( محمد عوده كاظم ) لمدة (ستة أشهر) من اللعب وممارسة أي نشاط رياضي ، ويحال ملفه على لجنةِ شؤون اللاعبين بعد انتهاء المدة استنادًا لأحكام المادة 88 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 .وصدر القرارُ باتفاقِ الآراء قابلاً للاستئناف.
|