
![]() |
الـنزاهـة تضـبط موظـفين في مصـرف حكـومي لصرفهم مليارين خلافاً للقانون اللامي: النزاهة تعتمد الشفافية في إعلان نتائج تحقيقاتها |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي على حرص الهيئة على ضمان تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، فيما نوه بعمل مُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وضرورة تكثيف عمليَّات الضبط بالجرم المشهود.ونقلت الهيئة في بيان تأكيد اللامي، خلال لقائه مُديري مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات بحضور المُدير العام لدائرة التحقيقات، ضرورة مُتابعة الدوائر الخدميَّة التي تكون على تماسٍّ مُباشرٍ بالمُواطنين، من :"عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة".ولفت اللامي، إلى "تكثيف عمليَّات الضبط بالجرم المشهود التي تبعث الطمأنينة لدى المُواطنين وتُشجّعهم على الإبلاغ عن الفساد"، داعياً إلى "الانفتاح على الدوائر في المُحافظات، وتأليف فرقٍ في الدوائر التابعة لها؛ لمتابعة المشاريع والخدمات والتأكُّد من عدم حصول خروقاتٍ إداريَّـة وماليَّـة قد تشوبها".ونبه اللامي، أن "يكون التعامل مع المُتَّهمين يخضع لقاعدة ومبدأ "إنَّ المُتَّـهم بريءٌ حتى تثبت إدانته"، لافتاً إلى أنَّ "عمل الهيئة يسير وفق القوانين النافذة وعدم الخروج عن اختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ".فيما أعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، ضـبط (٤) موظـفين في مصـرف حكـومي بمحافظة ديالـى؛ لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون.وذكر بيان للهيئة ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي "الكاونتر" في المصرف بصرف مبلغ (٢,٢٢١,٣٦٨,٠٥٥) ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ المبلغ تمَّ صرفه بموجب (٢٥) صكاً".وأضاف البيان، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلفاً في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (٢٥) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
|
المشـاهدات 20 تاريخ الإضافـة 12/05/2025 رقم المحتوى 62803 |