
![]() |
الحبـس الشديد غيابياً لمدير بلدية بعقوبة سابقاً عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن شبهات فساد في شركة نفط الوسط |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور كشف عضو لجنة النزاهة النائب علي تركي الجمالي عن شبهات فساد وهدر للمال العام في شركة نفط الوسط. ووجه الجمالي كتاب الى رئيس الوزراء ، ان "نرافق الى معاليكم ربطا الملف الفني الخاص بموضوع تشغيل كابسات حقل شرق بغداد النفطي، وما يتضمنه من مفاصل فساد مالي من حيث خسارة المكمن النفطي لهذا الحقل بالاضافة الى الفساد الاداري كون ملف تأهيل الكابسات توجد عليه توصيات وزارية بعدم جدوى التشغيل ويحتوي على معلومات تؤكد قيام مدير عام شركة نفط الوسط وبالاستعانة بمدراء تشكيلاته بتقديم معلومات مضللة للحكومة وتقديم انجاز وهمي على انه انجاز عملاق والاستفادة من الدعاية الخاصة بهذا الموضوع لصالح شخص مدير عام هذه الشركة ويكفي ان نختصر موضوع هذه الكذبة بأن مجموعة الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الغاز الناتج لهذه الكابسات لايمكن ان يساهم في تشغيل الشبكة الوطنية لأكثر من دقيقة وعشرون ثانية".وشدد على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تحفظ ثروة العراق النفطية المستقبلية".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس الشديد لمُدير بلديَّـة بعقوبة سابقاً في مُحافظة ديالى. وذكر بيان للهيئة ، أنَّ "محكمة جنح بعقوبة المُختصّة بقضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً عن خطئه الجسيم في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الأشخاص المعهودة إليه"، مُوضحةً أنَّ "القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات".وأضافت الهيئة، أنَّ "المُدان قام بتخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من تخصيصها قبل ذلك إلى شهيد من منتسبي وزارة الدفاع"، لافتةً إلى أنَّ "التخصيص الثاني تمَّ بدون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فضلاً عن قيام المُدان بتوجيه كتابٍ إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في ديالى تضمَّن تسجيل قطعة الأرض باسم الشخص الثاني؛ لقيامه بتسديد مبلغ بدل القطعة، حسبما أشار المُدان في الكتاب.وتابعت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بإفادة المُشتكية زوجة الشهيد، والتحقيق الإداريّ وأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة بعقوبة، وقرينة هروب المُتَّهم المُدان، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّه، مع إعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة". |
المشـاهدات 39 تاريخ الإضافـة 10/09/2025 رقم المحتوى 66496 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |