الأحد 2025/9/14 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 23.95 مئويـة
نيوز بار
آلية إلغاء العقوبات الانضباطية ومحوها
آلية إلغاء العقوبات الانضباطية ومحوها
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب أ.م. د. صدام العبيدي
النـص :

 

 

 

لما كانت العقوبة الانضباطية أو التأديبية وسيلة الإدارة في التصدي للمخالفة التي تصدر من الموظف والتي ترى الإدارة أنها تشكل مسلكاً منحرفاً لا يأتلف وشرف الوظيفة وكرامتها، فإن استنفذت أغراضها ولم تعد لها حاجة في أن يوصم بها سجله الوظيفي فتبادر إلى الغائها بعد مضي مدة معينة، أو على أثر قيام الموظف بتحسين سلوكه الوظيفي وقيامه بعمله بصورة يتميز بها على اقرانه ويتم إلغاء العقوبة من الوزير المختص، أو حصول الموظف على التشكرات. أولاً: إلغاء العقوبة من قبل الوزير المختص: منح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 114 لسنة 1991 المعدل والنافذ في المادة (11) منه الوزير المختص سلطة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) منه، فيما خول رئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية: (لفت النظر، قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، التوبيخ) إلا انه في المادة(13/ أولاً) من القانون المذكور أعلاه قد حصر صلاحية إلغاء العقوبة بالوزير المختص دون غيره كما قصر ذلك على العقوبات الواردة بالفقرات( أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) وهي عقوبة: (لفت النظر، والانذار، وقطع الراتب، والتوبيخ) ولا يشمل هذا الإلغاء عقوبة انقاص الراتب، وتنزيل الدرجة، والفصل، والعزل)، وان استثناء العقوبات المذكورة من الإلغاء يعود إلى جسامة المخالفات التي استدعت اتخاذ تلك العقوبات ومن بين تلك الاسباب أن عقوبة العزل والفصل قد تكون نتيجة فعل يشكل جريمة أو كان قد أُدين عنهما من محكمة مختصة. إن المشرع قد قصد من خلال منح الوزير صلاحية الغاء العقوبات الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (13) من القانون المذكور اعطاء الموظف فرصة تحسين سجله الوظيفي ومحو كل ما يشكل مثلبة في مسيرته الوظيفية. ولكن هناك شروط يجب توافرها حتى يتم إلغاء هذه العقوبات، وهذه الشروط وردت في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (13/ أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والتي يجب توافرها مجتمعة ولا يقتصر الامر على توافر أحد شروطها دون الشرطين الآخرين، وهذه الشروط هي:1-  مضي سنة واحدة على فرض العقوبة وهو شرط ضروري لإشعار الموظف بأهمية الابتعاد عن كل ما يمس شرف الوظيفة وكرامتها؛ لأن العقوبة هي وسيلة من وسائل اصلاح السلوك الوظيفي للموظف. ولا تحتسب السنة من تاريخ اجراء التحقيق معه وإنما من التاريخ الذي اتخذ الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول قراره بفرض العقوبة عليه.2-  قيامه بأعماله بصورة متميزة على اقرانه: وهذا الشرط وسيلة من وسائل الادارة في حث الموظف على أن يبذل المزيد من النشاط في عمله بالشكل الذي يجعله متميزاً على اقرانه. وقد يثار سؤال ما هو معيار التميز؟ والجواب على ذلك أن التميز يعني الابتكار وهو الاتيان بعمل يختلف عن الآخرين في إطار التنافس على اضفاء صفة التميز في اطار عمل من الأعمال. واعتبار الموظف متميزاً عن أقرانه أمر تركه المشرع للسلطة التقديرية للإدارة، إذ قد ترى الإدارة من خلال تقييم رؤسائه أن العقوبة لم تحبط قدرته وفعاليته، وأنه أبدى تميزاً في عمله، فتعرض الأمر على الوزير المختص لإلغاء العقوبة التي صدرت بحقه إذا كانت من بين العقوبات التي أجاز القانون للوزير إلغائها.3-  عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة. وهذا الشرط تحصيل لما ورد بالفقرتين (أ و ب) من المادة (13) من القانون، إذ ان معاقبة الموظف بعقوبة أخرى خلال السنة التي تلي فرض العقوبة الأولى دليل على عدم جدية الموظف في إصلاح حاله وتعديل سلوكه. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة (أولاً) من المادة (13) أجازت للوزير الغاء العقوبة اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الفقرة (أولاً) من المادة (13) ولم تلزم الوزير باتخاذ هذا القرار وإنما هذا متروك لسلطته التقديرية. يبقى أن نعلم أن الأثر المترتب على صدور قرار الوزير بإلغاء العقوبة هو زوال آثار العقوبة إن لم تكن قد استفذت ذلك بمعنى أن بعض العقوبات وهي العقوبات الواردة في الفقرات ( أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) وهي عقوبة: (لفت النظر، والانذار، وقطع الراتب، والتوبيخ) تستنفذ آثارها خلال السنة في جميع الأحوال إلا في حالات قليلة قد تكون عقوبة التوبيخ لم تستفذ آثارها إذا كان التأخير في الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة أي بمعنى أن الموظف قد لا يستفيد من الأثر المالي الذي يتركه استنفاذ تلك العقوبة لآثارها ولكن يقلل من أهمية ذلك هو الغاء العقوبة من سجله الوظيفي ومعاوده نشاطه لمحو الآثار التي تركتها هذه العقوبة على نفسيته وبث روح النشاط فيه. ثانياً: الغاء العقوبة بناءً على التشكرات (كتب الشكر) الممنوحة للموظف: قرر قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في المادة (21) منه إلغاء المفروضة بحق الموظف إذا حصل على شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله، وقد فصل ذلك في فقرتين:1-  إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو من يخوله، ولم يكن معاقباً واستنفذت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد على كل شكر يوجه له وبما لا يتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.2-  إذا كان الموظف معاقباً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه، وإذا حصل على ثلاث تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة أشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة. أن المقصد من الغاء العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظف على أثر تقديم الشكر له يعطي دفعاً قوياً للموظف للتميز في عمله أو بذله مجهوداً استثنائي مما ينعكس ذلك ايجابياً على المرفق الذي يعمل به، كما أن من شأن ذلك أن يخرجه من نطاق الكبوة التي تعرض لها سواء في عمله أو سلوكه الوظيفي واستطاعته تجاوزها بما أكسبه رضا رؤسائه. ومن الجدير بالذكر ان الإلغاء الذي تضمنته المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة جاء على سبيل الالزام وليس الجواز أي ان الإلغاء  للعقوبة يستحق بمجرد الحصول على كتب الشكر التي أشارت اليها المادة المذكورة وليس هناك ضرورة لإصدار الإدارة أمراً بإلغائها عند توفر شروطها.

المشـاهدات 17   تاريخ الإضافـة 14/09/2025   رقم المحتوى 66627
أضف تقييـم