الخميس 2025/10/23 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
السماء صافية
بغداد 20.95 مئويـة
نيوز بار
منع فيه المطرودين بمادة مخلة بالشرف من العودة وزير الداخلية يحدد ضوابط إعادة المحكومين إلى الخدمة
منع فيه المطرودين بمادة مخلة بالشرف من العودة وزير الداخلية يحدد ضوابط إعادة المحكومين إلى الخدمة
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

أصدرت وزارة الداخلية أمراً وزارياً جديداً بشأن الضوابط المتعلقة بفصل وإعادة منتسبيها المحكومين بجرائم مخلة بالشرف أو المشمولين بالعفو العام.وقررت الوزارة، بحسب الأمر تنفيذ أحكام المادة (38/أولاً/ح) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل) بطرد رجل الشرطة المحكوم عن إحدى الجرائم المخلة بالشرف من الخدمة.ونص الأمر على أن إرجاع رجل الشرطة المرتكب للجريمة المخلة بالشرف الذي شمله قانون العفو العام للخدمة، يتعارض مع شرط أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك، استناداً إلى نصوص قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 (المعدل)، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)، ورأي مجلس الدولة المرقم (37) لسنة 2017، الذي أشار إلى مبدأ حسن السيرة والسلوك.وشدد الأمر على أن مرتكب إحدى الجرائم المخلة بالشرف لا يكون قد خالف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 (المعدل)، باعتبار أن الوظيفة العامة تكليف والتزام بأداء أعمالها بأمانة وشعور بالمسؤولية.وأكدت الوزارة سريان ما ورد أعلاه على الموظف المدني الذي يعمل في الوزارة وكافة تشكيلاتها.وفيما يخص من يرتكب الجرائم الأخرى ويتم شموله بالعفو العام، قررت الداخلية إصدار الأوامر الإدارية بنقلهم إلى الدوائر التي تتناسب مع طبيعة وقائع الجرم المرتكب، باعتبار هذا النقل من الضرورات الوظيفية وبما يحقق المصلحة العامة، استرشاداً بالمادة (36) من قانون الخدمة المدنية.ويُنفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، الذي وقعه وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري بتاريخ 20 / 1 / 2025.

المشـاهدات 17   تاريخ الإضافـة 23/10/2025   رقم المحتوى 67579
أضف تقييـم