الحبس الشديد لمدة سنتين لمدير بلدية الحلة الأسبق النزاهة تضبط موظفين بدائرة النقل الخاصّ لإقدامهما على إضرار المال العام في نينوى |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص : بغداد ـ الدستور تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاصّ الجهة التي يعملان فيها، والإيقاع بوسيط أثناء تسلُّمه رشوةً لقاء إطلاق سراح أحد المُتَّهمين في نينوى.وذكر بيان للنزاهة ان "مديريَّة تحقيق نينوى ألف فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع {منفيس مخالفة} لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ 200 ألف دينارٍ يومياً".وبين أنَّ "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".وفي سياق آخر، أوضح مكتب الاعلام تأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عمل، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ(٣٠٠) دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، ُمبيّناً أنَّ الفريق، بعد إكماله التحرّيات، نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً، لافتاً إلى أنَّه بعد تدوين إفادته اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه.ونوَّه بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكمٍ غيابيٍ يقضي بحبس مدير بلديَة الحلة الأسبق لمدَة سنتين؛ على خلفيَة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَة. وأفاد مكتب الإعلام بالهيئة في بيان ، بأن محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمدَة سنتين بحق (حسين علي جاسم) مدير بلديَة الحلة الأسبق؛ لتعمده مخالفة واجباته الوظيفيَة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة. وأضاف إنَ المحكمة توصَلت إلى القناعة التامَة بمقصريَة المتَهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصَلة في القضيَة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. وتضمَن القرار صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق المدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحق للجهة المتضررة (مديريَة بلديَة الحلة) بمراجعة المحاكم المدنيَة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَـة.
|
المشـاهدات 152 تاريخ الإضافـة 29/09/2024 رقم المحتوى 54187 |
في شرعنة قوى الإرهاب في الساحات العربية .! |
سقوط الاسد والتأثير العكسي على خارطة المنطقة |
لحضوره الثقافي والفني .. الفنان " محمد محسن السيد ..تحدٍ وإصرار على التواصل الابداعي |
((الملك الأسد)) يعود إلى الشاشات في رهان ديزني لعطلة نهاية العام |
بسام كوسا يعتذر للمعتقلين في سوريا ويثير الجدل بتصريحاته |