السبت 2024/12/21 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 9.95 مئويـة
الحبس سنتين لمسؤولين اثنين في مطار النجف أربع سنوات سجن بحق جوحي ومطير
الحبس سنتين لمسؤولين اثنين في مطار النجف أربع سنوات سجن بحق جوحي ومطير
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكما بسجن "محمد جوحي" المتهم الأول بما تُعرف بقضية "التنصت" لمدة أربع سنوات، فضلا عن المتهم الآخر "علي مطير".وكانت محكمة جنايات الكرخ قد حددت التاسع من شهر كانون الأول الجاري (اليوم) موعداً للمحاكمة.وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أن الشبكة كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.كما اعترفت الشبكة خلال التحقيقات، بحسب سند، بتنفيذ عمليات تزوير، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة. من جانبه، علق النائب مصطفى سند في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك على قرار محكمة جنايات الكرخ بشأن حكم "شبكة التجسس".وقال سند، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على المتهم محمد حامد جوحي، وأعضاء الفريق الضابط علي مطير، مشيراً إلى أن هناك دعاوى أخرى تخص المتهم محمد حامد جوحي، التي سيتم إحالتها في وقت لاحق.وأضاف سند أن محمد حامد جوحي يشغل عدة مناصب هامة، منها معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، ومدير شؤون مجلس النواب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الفريق الحكومي ومدير المتابعة، ويعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء.كما أفاد، بأن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بأنه تلقى توجيهاً من رئيس الوزراء، لكنه أنكر هذه الإفادة خلال محاكمته في محكمة الجنايات.فيما أفاد مصدر قضائي بصدور حكم بالحبس سنتين بحق مسؤولين اثنين في مطار النجف الدولي لإضرارهما بالمال العام.وقال المصدر ، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت، اليوم، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل من مدير العقود السابق ورئيس القسم القانوني السابق في مطار النجف الدولي".وأوضح المصدر، أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهودة بها اليه)

 

المشـاهدات 68   تاريخ الإضافـة 09/12/2024   رقم المحتوى 56791
أضف تقييـم