مجلس القضاء الأعلى يعمم تعليماته تعليمات تطبيق العفو العام قيد النفاذ من تاريخ التصويت عليه |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور أصدر القضاء العراقي جملة توجيهات إلى محاكمه في البلاد، بشأن تنفيذ قانون "العفو العام" الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. وقرر القضاء، بحسب بيان ووثائق ، أن تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة (9/أولاً) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".ووجه بأن تختص اللجان المشار إليها آنفاً، النظر بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني.1- الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص المحاكم آنفة الذكر.2- الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية، فيتم النظر بها من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها، وفق بيان القضاء.3- الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات يتم النظر بها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.4- الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية ولا تنفذ القرارات بهذا الشأن إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية. |
المشـاهدات 29 تاريخ الإضافـة 03/02/2025 رقم المحتوى 58760 |