الإثنين 2025/10/20 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 25.95 مئويـة
نيوز بار
قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 توضيح لتطبيق المذهب الجعفري
قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 توضيح لتطبيق المذهب الجعفري
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب مها العدواني
النـص :

فصلت محكمة إستئناف نينوى بصفتها التمييزية ممثلة بالهيئة المدنية فيها ، في طلب زوج من غير اتباع المذهب الجعفري يروم فيه تطبيق الأخير عليه وعلى اولاده القاصرين من مطلقته ، مقررة تصديق حكم محكمة الموضوع الذي قضى برفض طلبه بقولها ، إن البند (أ) من الفقرة (3) من المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية ، المضافة بموجب قانون التعديل الأخير رقم (1) لسنة 2022، وإن كان قد أعطى الحق لكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية الأطراف في عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ القانون في تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية ، لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الجعفري .إلا أن البند المذكور قيد هذا الحق بشرط أن يكون عقد الزواج قد تم على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة، أي أن المشرع عد العبارة المدرجة في عقد الزواج بشأن تاريخ استحقاق مؤجل المهر قرينة قانونية على أن عقد الزواج تم على وفق المذهب الجعفري ، وبما أن قانون التعديل المشار إليه شرع انسجاماً مع ما أقرته المادة (41) من الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، و جاء بناءً على طلب ممثلي المكون في مجلس النواب بما يتيح لأتباع المذهب الجعفري تطبيق الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية في المذهب المذكور عليهم ، من دون سريانه على العراقيين المسلمين من أتباع المذاهب الأخرى ، حسبما جاء في الأسباب الموجبة لقانون التعديل المذكور التي حددت نطاق سريان القانون المذكور من حيث الاشخاص وقيدته بشكل واضح  وصريح . و عليه فإن قانون التعديل المذكور لا يسري على غير أبناء المكون المذكور ، كأصل عام كما أن ما ورد في البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليها الذي أجاز لكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية - غير من تقدم - تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية على وفق المذهب الجعفري ، هو استثناء من الأصل العام الوارد في البند (أ) من الفقرة ذاتها التي حددت نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص، الأمر الذي يتعين معه الجمع والتوفيق بين هذين البندين وتفسيرهما في ضوء الأسباب الموجبة لقانون التعديل المذكور آنفاً ، وعلى ذلك فإن عبارة (لكل من) تنصرف إلى الحق في تقديم طلب تطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية على وفق المذهب الجعفري ، فيجوز لكل من الزوج أو الزوجة المسلمين من غير أتباع المذهب المذكور تقديم هذا الطلب على انفراد ولا يعني ذلك حتمية إجابة الطلب المذكور ، لأن إجابة مثل هذا الطلب يتعين أن تتم بتوافق إرادة طرفي عقد الزواج ما دام أصل العقد لم يتم على وفق المذهب الشيعي .وهذا القول يجد سنده أيضاً في مبدأ حرية العقيدة والمذهب المنصوص عليه في المادة (41) من الدستور، الأمر الذي لا يجوز معه لأي من طرفي عقد الزواج من غير أتباع المذهب الشيعي الانفراد بتغيير المذهب الذي يحكم عقد الزواج وآثاره من دون رضاء وموافقة الطرف الآخر في عقد الزواج على ذلك ، وإلا لأصبح ذلك ذريعة لتغيير القانون الذي يحكم عقد الزواج حسب مشيئة أي طرف على وفق أهوائه ورغباته وعلى وفق ما يحققه له القانون الذي يختاره من مزايا .ذلك أن مثل هذا الأمر يجعل من مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق مرهونة بمحض إرادة ومشيئة طرف واحد في عقد يحكمه مبدأ توافق ارادتين في تنظيم علاقة غايتها إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ، وهو أمر قد يقود لنتيجة تمكن الأشخاص من اختيار القاعدة القانونية التي تحكم علاقاتهم الأسرية حسب أهوائهم أو مصالحهم، وبما قد لا يتفق مع عقائدهم ومذاهبهم لمجرد التهرب من أحكام قانون آخر لا يلبي تلك الأهواء أو المصالح، وهو أمر لا يتفق مع خصائص القاعدة القانونية التي يتعين أن تكون عامة مجردة ملزمة .التعليق : تسبيب دقيق مدعم بالاسانيد القانونية ، لغة قانونية رصينة لازمة القرار ابتداءً وانتهاءً ، عرض راعت فيه الهيئة التسلسل المطلوب في فن صياغة الاحكام استدعاء دال على مكنة أصحاب القرار ألا وهو لجوء الهيئة إلى طريقة من طرائق الاصوليين في تفسير النصوص بغية الحكم وهي طريقة الجمع والتوفيق بين النصوص ، مسجلة استهدائها بالاسباب الموجبة باعتبارها جزء من التشريع الذي لا لغو فيه قياساً ، فشكرا للهيئة الموقرة .

 

المشـاهدات 218   تاريخ الإضافـة 25/09/2025   رقم المحتوى 66860
أضف تقييـم