الثلاثاء 2026/2/3 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 15.95 مئويـة
نيوز بار
السجن لمدانين بالإرهاب والدكة العشائرية في صلاح الدين وذي قار القضاء يباشر بالتحقيق مع 1387 داعشياً من الذين تم تسلمهم مؤخراً من سوريا
السجن لمدانين بالإرهاب والدكة العشائرية في صلاح الدين وذي قار القضاء يباشر بالتحقيق مع 1387 داعشياً من الذين تم تسلمهم مؤخراً من سوريا
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

أعلنت محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من كيان داعش الإرهابي والذي جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الاراضي السورية. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى انه "وبأشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تمت المباشرة بالتحقيق عبر عدد من  القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب، فيما ستتم اجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الاطر القانونية والانسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".وأضاف "تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيان داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعش الارهابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.يذكر أن العدد المتوقع وصوله يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيان داعش الإرهابي، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والادلة المؤرشفة مسبقاً.فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام بالسجن بحق مدانين بالإرهاب والدكة العشائرية في صلاح الدين وذي قار.وذكر المجلس في بيان ، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية"، مبينا أن "المدان قام باستهداف منازل مواطنين بالعيارات النارية بقصد ترويعهم وبث الرعب في نفوسهم".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1 / 3 / 4 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".وفي بيان منفصل ورد للوكالة، أوضح المجلس، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان، عن جريمة التستر وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنتمي إلى كيان داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "المدان أقدم على تزويد ثلاثة إرهابيين بالمواد الغذائية وشرائح اتصال (سيم كارت)، فضلاً عن اتخاذ منزله ملاذاً لإيوائهم عام 2022، تحقيقاً لغايات إرهابية".وتابع أنه "صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

المشـاهدات 27   تاريخ الإضافـة 02/02/2026   رقم المحتوى 70272
أضف تقييـم