النزاهة: سجن موظف في بلدية الناصرية 6 سنوات بعد ضبطه بالرشوة
في المثنى وذي قار... النزاهة توضح اختصاصها الجنائي وتستعرض مصادر تلقي المعلومات والشكاوى![]() |
| النزاهة: سجن موظف في بلدية الناصرية 6 سنوات بعد ضبطه بالرشوة في المثنى وذي قار... النزاهة توضح اختصاصها الجنائي وتستعرض مصادر تلقي المعلومات والشكاوى |
|
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
| النـص :
بغداد ـ الدستور عقدت هيئة النزاهة ندواتٍ تثقيفيَّةً في مُحافظتي المثنى وذي قار، قدَّمت خلالها شرحاً تفصيلياً حول الاختصاص الجنائيّ للهيئة، مبينةً مصادر تلقّي المعلومات والشكاوى وآلية التعامل معها.وأوضحت الهيئة، عبر نشاطاتها التي عقدتها بالتعاون مع مُديريَّات التربية والشباب والرياضة والبلديَّة وكليَّة الهندسة والمعهد التقنيّ ومستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، بالإضافة إلى مُديريَّة المجاري في ذي قار، أنَّ اختصاصها الجنائيَّ يتمثل في التحقيق بقضايا الفساد الماليّ والإداريّ التي تطال المال العام أو تمسُّ الوظيفة العامة، مُبيّـنةً أنَّ قانون الهيئة النافذ منحها الصلاحية كاملة في التحرّي والتحقيق عن جرائم الفساد، وذلك عبر محققيها وتحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ.وبيَّنت :"أنَّ الجرائم التي تحقق فيها هي الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة العامَّة والكسب غير المشروع، إضافةً إلى خيانة الأمانة والتزوير وكلّ ما من شأنه الإضرار بالمال العام"، مُؤكّدةً أنَّ الهدف من إجراءاتها الردعيَّة هو ضمان المساءلة القانونيَّة للمُقصّرين، وتحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة.وتطرَّقت إلى مصادر تلقّي المعلومات والشكاوى، مبيّنة أنَّها تستقبلها من مصادر عدة، منها الاتصال على الرقم المجاني (154)، والبريد الإلكتروني (hotline@nazzha.iq) أو من خلال الحضور المباشر للمواطنين وتقديم الشكاوى والبلاغات الى مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وغيرها من مصادر تلقي الإخبارات، مُؤكدةً أنَّها تلتزم بسريَّـة المعلومات، وتحفظ هويَّة المُخبرين والمبلغين.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمدَّة ست سنواتٍ بحقِّ موظفٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تخصيص قطعة أرضٍ لأحد المواطنين.وذكر بيان للهيئة، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكمٍ يقضي بالسجن ست سنواتٍ لمُوظَّف يعمل في بلديَّـة الناصرية؛ لإقدامه على طلب مبلغٍ ماليٍّ على سبيل الرشوة؛ لقاء قيامه بتخصيص قطعة أرضٍ لأحد المواطنين ضمن شريحة نقابات العمال".وأضاف البيان، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المشتكي وأقوال الشهود والأوراق التحقيقيَّة للهيئة التي أثبتت ارتكاب المُتَّهم لجريمة الرشوة، قرَّرت إدانة المُتهم والحكم عليه حضورياً بالسجن، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".وأشار إلى، أن "ملاكات الهيئة سبق أن قد أوقعت بالمدان متلبّساً بتسلُّم مبلغ ماليٍّ من أصل المبلغ المتفق عليه؛ مقابل إنجاز معاملة تمليك عقار، إذ اعترف بتلقّي المبلغ بالاتفاق مع آخرين، صدر بحقّهم أمر قبضٍ وتحرٍّ".
|
| المشـاهدات 21 تاريخ الإضافـة 08/11/2025 رقم المحتوى 68084 |
توقيـت بغداد









